آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٢١٠ - حكم عقد الثوبين
الإحرام، و الأحوط أن يكون لبسهما على الطريق المألوف [١].
الشيخ النوري: الأمر الثالث: لبس الثوبين بعد التجرّد عمّا يجب على المحرم اجتنابه... [٢].
حكم عقد الثوبين
في التحرير في مسألة لبس الثوبين:... الأحوط عدم عقد الثوبين و لو بعضهما ببعض و عدم غرزهما بإبرة و نحوها، لكن الأقوى جواز ذلك كلّه... نعم لا يترك الاحتياط بعدم عقد الإزار على عنقه...
السيد الگلپايگاني: و الأحوط أن لا يعقد الرداء في عنقه بل مطلقاً حتى في غير العنق و لا يغرزه بإبرة أو نحوها مثل الدبوس و القراضة [٣].
السيد الخامنهاي: لا يجوز عقد الإزار على العنق و لكن لا مانع من عقده بإبرة و أمثالها أو عقد بعضه بالبعض الآخر ما لم يخرج عن كونه إزاراً و أمّا الرداء فلا مانع من عقده مطلقاً ما لم يخرج عن كونه رداءً [٤].
السيد الخوئي: الأحوط أن لا يعقد الإزار في عنقه بل لا يعقده مطلقاً و لو بعضه ببعض و لا يغرزه بإبرة و نحوها، و الأحوط أن لا يعقد الرداء أيضاً و لا بأس بغرزه بالإبرة و أمثالها [٥].
السيد السيستاني: المتن المذكور [٦].
*** الشيخ البهجة: گذاردن سنگ در جامۀ احرام و بستن آن با نخ و امثال آن مانعى ندارد ولى بنا بر احوط از گره زدن جامۀ احرام خوددارى شود [٧].
الشيخ التبريزي: زدن سوزن قفلى به لباس احرام مانع ندارد گرچه احتياط مستحب ترك آن است، امّا گره زدن لباس احرام در گردن بلكه مطلقاً ترك شود بنا بر
[١] المناسك، ص ٨٣
[٢] المناسك، ص ٩٥
[٣] المناسك، ص ٧٧
[٤] المناسك، ص ٧٣
[٥] المناسك، م ٢٤٣، ص ١٠٦
[٦] المناسك، ص ١٢٠
[٧] مناسك فارسى، ص ٨٩، شفق.