آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٣٥ - أمر الصّبي بالوضوء
الشيخ المكارم: رفتن به حج براى كودك مميّز مستحب است و حج او حتى بدون اجازۀ وليّش صحيح است... [١].
الشيخ الوحيد: يستحب للوليّ أن يحرم بالصّبي غير المميّز ذكراً كان أو أنثى...
و الظاهر جواز الإحرام به مطلقاً و إن ورد في بعض النصوص التحديد بالاثّغار [٢].
الشيخ النوري: نفس المتن المذكور عن السيد الخوئي (قدس سره) [٣].
أمر الصّبي بالوضوء
السيد الإمام (قدس سره) في التحرير م ١:... و يأمره بالوضوء و صلاة الطواف و إن لم يقدر يصلّي عنه و إن كان الأحوط إتيان الطفل صورة الوضوء و الصلاة أيضاً و أحوط منه توضؤه لو لم يتمكّن من إتيان صورته.
السيد السيستاني: س: هل يجب على الوليّ أن يوضئه للطواف، و هل يجب عليه أن يراعي تحقق شروط الطواف؟ ج: لا يجب عليه أن يوضئه للطواف و كذلك لا يعتبر رعاية بعض الشروط الأخرى في الطواف كالطهارة من الخبث و الختان و أمّا مثل كون الشروع من الحجر الأسود و كونه من خارج حجر إسماعيل ٧ فلا بدّ من رعايته و كذلك كون الشروع في السعي من الصفا و نحو ذلك [٤].
السيد الگلپايگاني: و لا بدّ أن يكون الصبيّ طاهراً و متوضئاً في الطواف و الصلاة و إن لم يقدر عليهما فيطوف و يصلي عنه الوليّ و الجمع بين الطواف و الصلاة عنه و بين توضئه و أمره بالطواف و الصلاة أحوط [٥].
*** الشيخ البهجة: و الأحوط في حال التمكّن أن يكون كلاهما طاهرين و أن يؤدّيا صلاة الطواف كلاهما [٦].
و يجب عند ما يطوف به أن يوضّئه و لو بصورة الوضوء [٧].
[١] المناسك، ص ١
[٢] المناسك، ص ١٠
[٣] المناسك، ص ٢١
[٤] الملحق الثانى، ص ١١١
[٥] المناسك، ص ١٣
[٦] المناسك، ص ١٠
[٧] المناسك، ص ٩