آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٢٣٠ - الإحرام في الثوب المخيط
*** الشيخ البهجة: نفس المتن المذكور عن السيد الخوئي (قدس سره) [١].
الشيخ التبريزي: المتن [٢].
الشيخ الصافي: المتن المذكور من السيد الگلپايگاني (قدس سره) إلى آخر الفرع [٣].
الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من الإمام (قدس سره) [٤].
الشيخ المكارم: أدنى الحلّ يعني أوّل نقطة خارج الحرم و هو ميقات من يأتون بالعمرة المفردة سواء عمرة حجّ القران أو الإفراد أو العمرة المفردة الّتي تؤدّى في أي وقت من أوقات السنة [٥].
الشيخ الوحيد: المتن المذكور من السيد الخوئي مع إضافة قوله (دام ظلّه): إلّا من أفسد عمرته المفردة بالجماع قبل السعي فإنّه لا بدّ من الإقامة إلى الشهر الآخر و الخروج إلى أحد المواقيت للعمرة المعادة [٦].
الشيخ النوري: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره) [٧].
الإحرام في الثوب المخيط
في التحرير م ٢٦: لو لم يلبس ثوبي الإحرام عالماً عامداً، أو لبس المخيط حال إرادة الإحرام عصى لكن صحّ إحرامه و لو كان ذلك عن عذر لم يكن عاصياً أيضاً.
السيد الخوئي: لو أحرم في قميص جاهلًا أو ناسياً نزعه و صحّ إحرامه بل الأظهر صحّة إحرامه حتى فيما إذا أحرم فيه عالماً عامداً [٨].
السيد السيستاني: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره) [٩].
السيد الخامنهاي: إذا لم ينزع الثوب المخيط حين إرادة الإحرام عن عمد و علم فصحّة إحرامه لا تخلو من إشكال [١٠].
السيد الشبيري: يجب على الرجل عند التلبية لبس الثوبين و لو نوى الإحرام في ثيابه
[١] المناسك، ص ٧٣
[٢] المناسك، ص ٨٣
[٣] المناسك، ص ٦١
[٤] ص ٧٣
[٥] المناسك، ص ٤٢
[٦] المناسك، ص ٧١
[٧] المناسك، ص ٨٣
[٨] المناسك، م ١٩٠
[٩] المناسك، م ١٩٠
[١٠] المناسك، ص ٧٥