آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٥٠ - عدم الاستطاعة مع عدم الصحّة
راضياً بالتأخير و البقاء في الذمّة... [١]
الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره) [٢].
الشيخ الصافي: محصّل كلامه (مدّ ظلّه) في الفرع ٧٧ من ألف مسألة: إذا لم يكن قادراً على أداء كلا الأمرين يجب أداء الديون [٣].
الشيخ الفاضل: و إن كان عليه خمس أو زكاة و كان عنده ما يكفيه للحجّ لو لا هما فحالهما حال الدّين مع المطالبة فلا يكون مستطيعاً [٤] و قال (مدّ ظلّه) في التعليقة: أي كان على ذمّته و أمّا لو كان متعلقاً بالعين فلا إشكال في تقدّمه على الحجّ و كذا على ساير الدّيون و هكذا في الزكاة- و علّق على قول الإمام (فلا يكون مستطيعاً): بناءً على تقدّم الدّين و كون الوجه فيه هو عدم الاستطاعة؛ فلاحظ دقيقاً.
الشيخ النوري: نفس المتن من السيد الخوئي (قدس سره) في الفرع ٣٢ و ٣٣ من مناسك الشيخ (مدّ ظلّه).
الشيخ الوحيد: نفس المتن إلّا في تغيير العبارة في آخر الفرع: لو كان ما يستر به عورته في طوافه أو صلاة طوافه أو ثمن هديه من المال الذي تعلق به الحقّ لم يجز له ذلك الطواف و الصلاة و الهدي [٥] و في كلام السيد الخوئي: لم يصح حجّه.
عدم الاستطاعة مع عدم الصحّة
في التحرير م ٢٢: لو كان عنده ما يكفيه للحجّ فإن لم يتمكّن من المسير لأجل عدم الصحّة في البدن... فالأقوى جواز التصرف فيه بما يخرجه عن الاستطاعة...
أقول: فإذا لم يكن مستطيعاً لم يجب الحج و لم يجب الاستنابة.
السيد الخوئي: إذا استقر عليه الحجّ و لم يتمكّن من الحجّ بنفسه لمرض أو هرم و لم يرج تمكّنه من الحجّ بعد ذلك وجبت عليه الاستنابة و كذلك من كان موسراً و لم يتمكّن من المباشرة أو كانت حرجيّة و وجوب الاستنابة كوجوب الحج فوري [٦].
[١] المناسك، ص ٢١
[٢] في الفرعين ٣٥ و ٣٦ ص ٢٤
[٣] مع تلخيص الجواب و الترجمة.
[٤] التحرير م ١٩
[٥] المناسك، ص ٢١
[٦] المناسك، ص ٣٠