آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٤٦١ - الإحرام بالحج و الوقوف بعرفات بقصد القربة
أجزاء حج التمتع
[الإحرام بالحج و الوقوف بعرفات]
[الإحرام بالحج و الوقوف بعرفات بقصد القربة]
في التحرير م ١: يجب بعد العمرة الإحرام بالحج و الوقوف بعرفات بقصد القربة كسائر العبادات و الأحوط كونه من زوال يوم عرفة إلى الغروب الشرعي و لا يبعد جواز التأخير بعد الزوال بمقدار صلاة الظهرين إذا جمع بينهما و الأحوط عدم التأخير و لا يجوز التأخير إلى العصر.
السيد الخوئي: الأول الإحرام و أفضل أوقاته يوم التروية و يجوز التقديم عليه بثلاثة أيام و لا سيما بالنسبة إلى الشيخ الكبير و المريض... يتضيق وقت الإحرام فيما إذا استلزم تأخيره فوت الوقوف بعرفات يوم عرفة... الثاني من واجبات حج التمتع: الوقوف بعرفات بقصد القربة و المراد بالوقوف هو الحضور بعرفات... الأحوط للمختار أن يقف في عرفات من أوّل يوم التاسع من ذي الحجة إلى الغروب... فما هو الركن من الوقوف هو الوقوف في الجملة... [١].
السيد السيستاني: الثاني من واجبات حج التمتع: الوقوف بعرفات بقصد القربة و الخلوص... يجب الوقوف بعرفات في اليوم التاسع من ذي الحجة مستوعباً من أوّل الزوال على الأحوط إلى الغروب... [٢].
السيد الگلپايگاني: الأوّل من واجبات حج التمتع: الإحرام و هو واجب بل هو ركن
[١] المناسك، ص ١٥٣ إلى ص ١٥٦، مع التلخيص.
[٢] المناسك، ص ١٨٠ و ص ١٨٣، مع التلخيص.