آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٤٦٢ - الإحرام بالحج و الوقوف بعرفات بقصد القربة
يبطل الحج بتعمّد تركه، و أوّل وقت هذا الإحرام للمتمتع بعد فراغه من مناسك عمرته و يمتد إلى اليوم التاسع من ذي الحجة... الثاني: الوقوف بعرفات بمعنى أن يكون حاضراً فيها مستوعباً الوقت كلّه من زوال الشمس إلى غروبها، و الركن من الوقوف هو مسمّاه... [١].
السيد الخامنهاي: يجب الإحرام (لحج التمتع) قبل زوال اليوم التاسع من ذي الحجة بحيث يتمكّن من إدراك الوقوف الاختياري بعرفات و الوقوف هو الواجب الثاني من واجبات الحج و هو عبادة تجب فيه النيّة بشروطها و الأحوط أن يقف من زوال يوم التاسع إلى الغروب الشرعي و الوقوف المذكور واجب إلّا أن الركن منه هو مسمّى الوقوف و يتحقق بالدقيقة و الدقيقتين... [٢].
السيد الشبيري: الوقوف بعرفات و هو الواجب الثاني من واجبات حج التمتع، يعتبر في الوقوف كسائر العبادات أن يكون مع النيّة و شأنها شأن النيّة في جميع المناسك فيعتبر فيها قصد الوقوف و تعيين الوقوف لنوع الحج الذي أحرم له و قصد القربة و زمان الوقوف الاختياري بعرفة من زوال الشمس من يوم التاسع و يمتد إلى المغرب أي زوال الحمرة المشرقية... الوقوف بعرفات من أركان الحج و المعتبر في ركنيته مسمّاه... [٣].
*** الشيخ البهجة: الأوّل: الإحرام و وقته موسّع و يتحقق وقت الإحرام فيما إذا استلزم تأخيره فوت الوقوف بعرفات يوم عرفة و المراد بالوقوف هو الحضور بعرفات من دون فرق بين أن يكون راكباً أو راجلًا ساكناً أو متحركاً و الأحوط للمختار أن يقف في عرفات من أوّل ظهر التاسع إلى الغروب و الركن من الوقوف هو الوقوف في الجملة [٤].
الشيخ التبريزي: الأوّل: الإحرام و أفضل أوقاته يوم التروية و يتحقق وقت الإحرام فيما إذا استلزم تأخيره فوت الوقوف بعرفات يوم عرفة و المراد بالوقوف هو الحضور بعرفات من دون فرق بين أن يكون راكباً أو راجلًا ساكناً أو متحركاً... [٥].
[١] المناسك، ص ١٢٨، مع التلخيص.
[٢] المناسك، ص ١٢٥، مع التلخيص.
[٣] الفصل الثالث، مع التلخيص.
[٤] المناسك، ص ١٤٢، مع التلخيص.
[٥] المناسك، ص ١٧٤، مع التلخيص.