آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ١٢٤ - لا تفرغ ذمّة المنوب عنه إلّا بالحجّ الصحيح
كانت الإجارة لتفريغ ذمّة المنوب عنه كما هو ظاهر حال الإجارة عند إطلاقها و عدم تقيّدها بأنّها للإتيان بالأعمال [١].
السيد الخوئي: إن مات النائب بعد الإحرام أجزأ عنه و إن كان موته قبل دخول الحرم على الأظهر و لا فرق في ذلك بين حجّة الإسلام و غيرها [٢].
السيد السيستاني: إن مات النائب بعد الإحرام أجزأ عنه إذا كان موته بعد دخول الحرم على الأحوط و لا فرق في ذلك بين حجّة الإسلام و غيرها [٣].
السيد الشبيري: لا تفرغ ذمّة المنوب عنه ما لم يؤدّ النائب بجميع المناسك صحيحة نعم لو مات الأجير في حجّة الإسلام بعد الإحرام و دخول الحرم كفى عن المنوب عنه [٤].
*** الشيخ البهجة: إذا مات النائب قبل أن يحرم لم تبرأ ذمّة المنوب عنه فتجب الاستنابة عنه ثانية، و إن مات بعد الإحرام و دخول الحرم أجزأ عنه، و إن كان موته قبل دخول الحرم فالأقرب الأظهر عدم كفايته و لا فرق في ذلك بين حجّة الإسلام و غيرها و لا بين أن يكون النيابة بأجرة أو تبرّع [٥].
الشيخ التبريزي: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره) [٦].
الشيخ الفاضل: المتن المذكور من التحرير [٧].
الشيخ النوري: المتن إلى قوله: و إن مات بعد الإحرام أجزأ عنه إن كان موته بعد دخول الحرم و أمّا إذا كان موته بعد الإحرام و قبل دخول الحرم فالأظهر عدم الإجزاء... [٨]
الشيخ الوحيد: المتن المنقول من السيد الخوئى (قدس سره) إلى قوله: أجزأ عنه و إن كان موته قبل دخول الحرم إذا كان أجيراً و أمّا المتبرّع فالأحوط عدم الإجزاء... [٩]
[١] المناسك، ص ٣٨
[٢] المناسك، ص ٤٨ م ١١٤
[٣] المناسك، ص ٥٣ م ١١٤
[٤] المناسك، ص ٥٣ م ٨٣ مع التلخيص.
[٥] المناسك، ص ٤٦
[٦] المناسك، ص ٥٤
[٧] م ٤
[٨] المناسك، ص ٥٧ م ١١١
[٩] المناسك، ص ٤٧ م ١١١