آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٢٥٨ - الاكتحال
الشيخ المكارم: من لبس اللباس المخيط عمداً أو عن اضطرار وجبت عليه كفّارة و هي شاة أمّا إذا فعل ذلك عن نسيان أو جهل فلا يجب عليه شيء [١].
الشيخ الوحيد: إذا لبس المحرم الثوب المخيط و ما بحكمه و لو لم يكن مخيطاً عالماً بالحكم عامداً فعليه شاة و تتعدّد بتعدّد اللبس و لو مع وحدة الملبوس و باختلاف الملبوس صنفاً و إن لم يتعدّد اللبس حتى مع الحاجة إلى لبس ضروب الثياب إذا لم تصل إلى حدّ الاضطرار ففي ثبوت الكفّارة على المضطرّ إشكال و لا إشكال في سقوطها عن الجاهل و الناسي [٢].
الشيخ النوري: إذا لبس المحرم ما حرم لبسه فكفارته شاة و الأقوى لزوم الكفارة و لو كان لبسه للاضطرار [٣].
الاكتحال
في التحرير: السابع- الاكتحال بالسواد إن كان فيه الزينة و إن لم يقصدها... و في مسألة ٢١: ليس في الاكتحال كفّارة لكن لو كان فيه الطيب فالأحوط التكفير.
السيد الگلپايگاني: التاسع الاكتحال بالسواد لو كان زينة للعينين و إن لم يقصد به الزينة... و لو اكتحل فلا كفّارة عليه إلّا الاستغفار [٤].
السيد الخوئي: الاكتحال على صور، الرابع الاكتحال بكحل غير أسود و لا يقصد به الزينة لا بأس به و لا كفّارة عليه بلا إشكال و محصل قوله في ساير الصور لزوم الكفارة بشاة على الأحوط الأولى فراجع [٥].
السيد السيستاني: و لا كفّارة في الاكتحال مطلقاً و إن كان الأولى التكفير بشاة إذا اكتحل بما لا يحل له [٦].
السيد الخامنهاي: لا كفّارة في الاكتحال [٧].
[١] المناسك، م ٩٣.
[٢] المناسك، م ٢٤٢.
[٣] المناسك، ص ١١٤
[٤] المناسك، ص ٨٩.
[٥] المناسك، م ٢٤٦.
[٦] المناسك، ص ١٢٢ مع التخليص.
[٧] المناسك، ص ٨٣، م ١٢٧.