آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٥٢١ - الاستنابة في الرمي
الشيخ التبريزي: يستحب أن يكون الرامي راجلًا و على طهارة [١].
الشيخ الصافي: من المستحبات أن يكون الرامي على طهارة بل هو الأحوط [٢].
الشيخ الفاضل: لا يعتبر في الحصى الطهارة و لا في الرامي الطهارة من الحدث أو الخبث [٣].
الشيخ المكارم: و لا يشترط فيه الوضوء و إن كان الأفضل أن يكون على وضوء و أن يذكر اللّٰه تعالى [٤].
الاستنابة في الرمي
في التحرير م ٥: يستناب في الرمي عن غير المتمكن كالأطفال و المرضى و المغمى عليهم و يستحبّ حمل المريض مع الإمكان عند المرمى و يرمى عنده بل هو أحوط...
السيد الگلپايگاني: و لو تخاف المرأة على نفسها من الازدحام في النهار ترمي في الليل و إلّا فتستنيب من يرمي عنها و أمّا المريض الذي لا يرجو أن تحصل له القدرة على الرمي في وقته فلو تمكن أن يأخذ الحصى بيده و يرميها شخص آخر فعل و إلّا استناب و لو شفى من المرض و لم يمض وقت الرمي فالأحوط استحباباً أن يرمي بنفسه أيضاً [٥].
السيد الشبيري: تجب المباشرة في الرمي حال الاختيار نعم يجوز لبعض الطوائف الاستنابة في الرمي عنهم في النهار:- من لا يستطيع الرمي و لو ليلًا- من يكون الرمي حرجياً عليه و لو ليلًا- من يخشى أن يصيب بسبب الرمي و لو ليلًا ضرر شديد، هذه الطوائف يمكنهم أن يستنيبوا للرمي عنهم في نهار العيد و لا يجوز لهم تأجيل الرمي إلى الليلة الحادية عشرة أو نهار اليوم الحادي عشر، نعم لو رمى عنهم أحد بلا طلب منهم كفى على الأظهر... [٦].
السيد الخوئي: المريض الذي لا يرجى برئه إلى المغرب تستنيب لرميه و لو اتفق برئه قبل غروب الشمس رمى بنفسه أيضاً على الأحوط [٧].
السيد السيستاني: المعذور الذي لا يستطيع الرمي بنفسه كالمريض تستنيب غيره
[١] المناسك، ص ١٨٩
[٢] المناسك، ص ١٥٦
[٣] المتن، م ٤، ص ١٢٠
[٤] المناسك، ص ١٤٣
[٥] المناسك، ص ١٦١
[٦] المناسك، ص ٢٣٦
[٧] المناسك، ص ١٩٠، فصل رمي الجمار.