آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٢٧٤ - التدهين
للزينة بل الأحوط تركه و إن كان مستوراً و لا يجب نزع ما كان عليها من الحلّي قبل إحرامها ممّا كانت تلبسه في بيتها و لكنّها لا تظهرها للرجال و إن كانوا من محارمها [١].
أقول: صرّح الشيخ الفاضل (دام ظلّه) بعدم الكفّارة في لبس الحلّي.
التدهين
في التحرير: الخامس عشر: التدهين و إن لم يكن فيه طيب بل لا يجوز التدهين بالمطيب قبل الإحرام لو بقي طيبه إلى حين الإحرام و لا بأس بالتدهين مع الاضطرار، و لا بأكل الدّهن إن لم يكن فيه طيب، و لو كان في الدهن طيب فكفارته شاة حتى للمضطر به و إلّا فلا شيء عليه.
السيد الخوئي: لا يجوز للمحرم الادّهان و لو كان بما ليست فيه رائحة طيّبة و يستثنى من ذلك ما كان لضرورة أو علاج و قال (مدّ ظلّه) كفّارة الادّهان شاة إذا كان عن علم و عمد و إذا كان عن جهل فإطعام فقير على الأحوط في كليهما [٢].
السيد السيستاني: المتن إلى قوله: نعم يجوز له أكل الدّهن الخالي من الطيب و إن كان ذا رائحة طيبة، و يجوز للمحرم استعمال الأدهان غير الطيّبة للتداوي و كذا الأدهان الطيّبة أو المطيّبة عند الضرورة، و كفارة الادّهان بالدهن الطيب أو المطيب شاة إذا كان عن علم و عمد و إذا كان عن جهل فإطعام فقير على الأحوط في كليهما [٣].
السيد الگلپايگاني: الادّهان بأن يطلي جسده بالسمن أو الزيت أو غيرهما من الأدهان حتى و لو لم تكن فيه رائحة طيبة و يجوز ذلك لضرورة كتشقق الجلد مثلًا أو كان دواءً لألم في بدنه و لا كفّارة عليه غير الاستغفار [٤].
السيد الشبيري: يحرم على المحرم رجلًا كان أو امرأة مطلق استعمال الأدهان و الزيوت الطيّبة الرائحة و الدهون و المراهم المعطّرة بالأكل و التداوي و غيرهما و في مسألة ٢٦٢: يحرم على المحرم التدهين بمطلق الزيت و المراهم و إن لم يكن الطيبة الرائحة إلى قوله (مدّ ظلّه) في مسألة ٢٦٣: لو دعت الحاجة إلى التدهين جاز و لكن يجب عليه مهما
[١] المناسك، ص ١٠٥
[٢] المناسك، م ٢٥٧ و م ٢٥٩
[٣] المناسك، م ٢٥٧ و م ٢٥٨
[٤] المناسك، ص ٩٠