آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٢٤١ - الكفّارة مع العلم و العمد
الشيخ الوحيد: يحرم على المحرم أن يمسّ زوجته عن شهوة فإن فعل ذلك كان عليه شاة أمنى أم لم يمن، و لو مسها بغير شهوة لم يكن عليه شيء و إن أمنى و الأحوط لمعتاد الإمناء الاجتناب [١].
الكفّارة مع العلم و العمد
في التحرير م ٥: كلّ ما يوجب الكفّارة لو وقع عن جهل بالحكم أو غفلة أو نسيان لا يبطل به حجّه و عمرته و لا شيء عليه.
السيد الگلپايگاني: لا كفّارة على الناسي و الجاهل و إن كان مقصراً فيما عدا الصيد مطلقاً و في الموارد الّتي سيأتي... [٢]
السيد الشبيري: لا تجب كفارات الإحرام المتقدمة إلّا في صورة العلم و العمد نعم لا فرق في كفارة الصيد بين العمد و الخطأ و لا بين العلم و الجهل و تثبت الكفّارة في التدهين مع الجهل بالحكم أيضاً. [٣]
السيد الخوئي: قوله طاب ثراه في مسألة ٢٢٥: و هذا الحكم يجري في بقيّة المحرمات بمعنى أنّ ارتكاب أيّ عمل على المحرم لا يوجب الكفارة إن كان صدوره منه ناشئاً عن جهل أو نسيان و يستثنى من ذلك موارد: ١- ما إذا نسي الطواف في الحج و واقع أهله أو نسي شيئاً من السعي في عمرة التمتّع فأحلّ لاعتقاده الفراغ من السعي و ما إذا أتى أهله بعد السعي و قبل التقصير جاهلًا بالحكم. ٢- من أمرّ يده على رأسه أو لحيته عبثاً فسقطت شعرة أو شعرتان. ٣- ما إذا ادهن عن جهل [٤].
السيد السيستاني: نفس المتن تقريباً مع قوله: الرابع ما إذا ادهن بالدهن الطّيب أو المطيّب عن جهل [٥].
السيد الخامنهاي: في مسألة مجامعة النساء قال: إذا جامع في إحرام الحجّ عالماً عامداً إلى قوله: و عليه الكفّارة فراجع [٦].
***
[١] المناسك، م ٢٢٥.
[٢] المناسك، ص ٩٨
[٣] المناسك، ص ١٢٠، م ٣٥٢
[٤] المناسك، ص ٩٩، م ٢٢٥
[٥] المناسك، ص ١١١
[٦] المناسك، ص ٧٨