آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٦١٦ - لزوم الكفارة على ترك المبيت
في التحرير م ٧: لا يعتبر في الشاة في الكفارة المذكورة شرائط الهدي و ليس لذبحه محل خاص فيجوز بعد الرجوع إلى محلّه.
السيد الخوئي: ما ذكرناه من الشرائط في الهدي لا تعتبر فيما يذبح كفارة و إن كان الأحوط اعتبارها فيه [١].
السيد السيستاني: نفس المتن المذكور بتمامه من السيد الخوئي (قدس سره) [٢].
السيد الشبيري: يجب أن تكون الشاة التي تذبح بعنوان الكفارة واجدة لجميع الشروط في الهدي في حج التمتع [٣].
*** الشيخ البهجة: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره) [٤].
الشيخ التبريزي: نفس المتن من السيد الخوئي (قدس سره) و نفس الرقم [٥].
الشيخ الفاضل: نفس المتن من التحرير [٦].
الشيخ المكارم: وجب عليه ذبح شاة كفارة [٧].
الشيخ الوحيد: ما ذكرناه من الشرائط في الهدي لا تعتبر فيما يذبح كفارة [٨].
لزوم الكفارة على ترك المبيت
في التحرير م ٨: من لم يكن تمام الليل في خارج منى فإن كان مقداراً من أوّل الليل إلى نصفه في منى لا إشكال في عدم الكفارة عليه و إن خرج قبل نصفه أو كان مقداراً من أوّل الليل خارجاً فالأحوط لزوم الكفارة عليه.
السيد الخوئي: تقدم نظر السيد الخوئي (قدس سره) و أنّه يكفي في المبيت أحد النصفين.
السيد السيستاني: تقدم كلامه دام ظله على نحو ما تقدم من السيد الخوئي (قدس سره).
السيد الگلپايگاني: تقدم أنّه إذا شغله نسكه عن أوّل الليل فلا فدية عليه.
السيد الخامنهاي: تقدم كلامه دام ظله أنّه لا يبعد كفاية النصف الثاني فراجع.
السيد الشبيري: تقدم كلامه دام ظله و أنّه مخيّر بين المبيت في النصف الأول من الليل و الإصباح قبل الفجر في الليلة الحادية عشرة و لزم المبيت من أوّل الليل إلى طلوع الفجر
[١] المناسك، م ٣٩٨
[٢] المناسك، م ٣٩٨، ص ٢٠٢
[٣] المناسك، م ٨٨٤
[٤] المناسك، م ٣٧٧
[٥] المناسك، م ٣٩٨
[٦] م ٧، ص ١٣٤
[٧] المناسك، ص ١٦٣
[٨] المناسك، م ٣٩٥