آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٣٩٤ - العلم بترك الطواف حال السعي
و في المناسك العربي: و أمّا الناسي (للطواف) فيقضي طواف العمرة متى تذكّر فوراً.
و إن كان تذكّره بعد أداء المناسك و خروج ذي الحجة، يعيد معه السعي أيضاً [١]
أقول: ليس الفرعان نفس فرع الامام (قدس سره) إلّا أنّ هذا هو الّذي وجدته مناسباً للمقام.
السيد السيستاني: إذا ترك الطواف نسياناً فإنّ تذكّره قبل فوت الوقت تداركه و أعاد السعي بعده أيضاً على الأظهر و لو تذكره بعد فوت الوقت كما لو نسي طواف عمرة التمتّع حتى وقف بعرفات وجب عليه قضاؤه و يعيد معه السعي على الأحوط الأولى [٢].
السيد الشبيري: لو ترك الطواف سهواً أو أتى به فاقداً لبعض شروطه فللمسألة صور:... الصورة الثانية: أن يكون التفاته أثناء السعي فيترك السعي و يأتي بالطواف و صلاته ثمّ يستأنف السعي من جديد [٣]. و قال (دام ظلّه): لو ترك شيئاً من الطواف سهواً أو أتى به فاقداً لبعض شروط الصحة فلهذه المسألة أيضاً صور:... الصورة الثانية: أن يكون قد التفت إلى ذلك حال السعي فيجب عليه قطع السعي و إتمام الطواف و الإتيان بصلاته ثمّ إكمال السعي بأن يأتي به من حيث تذكّر نقصان الطواف [٤].
السيد الخامنهاي: إذا ترك الطواف نسياناً و ذكره قبل فوات وقته أتى به و بصلاته و أعاد السعي بعدهما. و إذا ذكره بعد فوات وقته وجب عليه قضاؤه و قضاء صلاته في أيّ وقت أمكنه [٥].
السيد الخوئي: إذا نقص من طوافه سهواً فإن تذكّره قبل فوات الموالاة و لم يخرج بعد من المطاف أتى بالباقي و صحّ طوافه... [٦]
*** الشيخ البهجة: و إذا تركه سهواً (الطواف) فعليه الإتيان به في أي وقت، و في حال التعسّر أو تعذّر المباشرة تجب الاستنابة في قضاء الطواف و إذا كان قد أتى بالسعي فالأحوط له إعادته أيضاً [٧].
[١] المناسك، ص ١٠٥.
[٢] المناسك، م ٣٢٢.
[٣] المناسك، م ٣٦٤.
[٤] المناسك، ص ١٢٥.
[٥] المناسك، ص ١١٢.
[٦] المناسك، م ٣١٣.
[٧] المناسك، ص ١١٤.