آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ١٢٠ - قصد النيابة
الشيخ الوحيد: نفس المتن إلى قوله (مدّ ظلّه): و الأحوط استحباباً استنابة الرّجل الصرورة إذا كان المنوب عنه رجلًا حيّاً و لم يتمكّن من حجة الإسلام [١].
قصد النيابة
في التحرير م ٣: يشترط في صحة الحج النّيابي قصد النّيابة و تعيين المنوب عنه في النيّة و لو إجمالًا....
السيد الگلپايگاني: يعتبر في الحجّ النيابي قصد النيابة بأن يقصد بفعله امتثال أمر المنوب عنه و أداء ما عليه واجباً أو مندوباً و بهذا الاعتبار يصحّ أن يقال جعل نفسه بمنزلته أو عمله بمنزلة عمله يعني في الامتثال [٢].
السيد الشبيري: يجب في الحجّ النيابي قصد النيابة و تعيين المنوب عنه و لو إجمالًا فلو عمل لا بقصد النيابة وقع عن نفسه- و لو قصدها و لم يعيّن المنوب عنه و لو إجمالًا بطل إحرامه [٣].
السيد الخوئي: يعتبر في صحة النيابة تعيين المنوب عنه بوجه من وجوه التعيين و لا يشترط ذكر اسمه كما يعتبر فيها قصد النيابة [٤].
السيد السيستاني: أضاف (مدّ ظلّه) المتن المذكور قوله: و إن كان يستحبّ ذلك (ذكر اسمه) في جميع المواطن و المواقف [٥].
السيد الخامنهاي: يشترط في صحة الحجّ النيابي قصد النيابة و تعيين المنوب عنه و لو إجمالًا [٦].
*** الشيخ البهجة: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره) مع إضافة قوله (مدّ ظلّه): و إن كان مستحباً ذكر اسمه [٧].
[١] المناسك، ص ٤٥ م ١٠٥.
[٢] المناسك، ص ٥٠.
[٣] المناسك، ص ٣١.
[٤] المناسك، ص ٤٧ م ١١١.
[٥] المناسك، ص ٥٢ م ١١١.
[٦] المناسك، ص ٣٧.
[٧] المناسك، ص ٤٥.