آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٤٧ - الحج مع الدين
قرض گرفتن مستطيع كند، امّا اگر بگيرد، حج بر او واجب مىشود. [١]
السيد الشبيري: لا يجب على غير المستطيع الاقتراض للحج لكن لو اقترض و هو يعلم بأنّه لو أنفقه في الحج أمكنه الوفاء بلا حرج عليه فهو مستطيع و يجب عليه الحج [٢].
*** الشيخ البهجة: نفس عبارة السيد الخوئي (قدس سره) [٣].
الشيخ التبريزي: نفس العبارة المنقولة عن السيد الخوئي (قدس سره) إلى قوله (مدّ ظلّه): و كان قادراً على وفائه بعد ذلك من غير حرج وجب عليه الحج [٤].
الشيخ الصافي: مع الاقتراض لم يكن مستطيعاً و لم يجب حجة الإسلام [٥].
الشيخ المكارم: لا يجب الحج على من يمكنه اقتراض نفقة الحج و إن أمكنه دفع دينه فيما بعد [٦].
الشيخ الفاضل: نفس عبارة السيد الإمام (قدس سره) في التحرير إلّا في قوله (مدّ ظلّه) في التعليقة فلا وجه للحكم بعد الكفاية بنحو الإطلاق [٧].
الشيخ النوري: إذا اقترض مقداراً من المال يفي بمصارف الحج لا يجب عليه الحج إلّا إذا كان ما يقابل الدين موجوداً فعلًا و كان قادراً على وفائه بعد ذلك منه أو من غيره [٨].
الشيخ الوحيد: لا يجب الاقتراض للحج و إن كان متمكّناً من الأداء بسهولة و لكنّه إذا اقترض مقداراً من المال يفي بمصارف الحج و كان قادراً على وفائه بعد ذلك من دون مشقة وجب عليه الحج [٩].
الحج مع الدين
في التحرير م ١٩: لو كان عنده ما يكفيه للحج و كان عليه دين فإن كان مؤجّلًا و كان مطمئناً بتمكّنه من أدائه زمان حلوله... وجب...
[١] مناسك فارسى، م ١٣
[٢] المناسك، ص ١٨
[٣] المناسك، م ٣٠ ص ٢٠
[٤] المناسك، ص ٢٣
[٥] مع التلخيص و الترجمة، ألف مسألة، ص ١٤
[٦] المناسك، ص ١٧ مع التلخيص.
[٧] ص ١١ م ١٨
[٨] المناسك، ص ٣١
[٩] المناسك، ص ٢٠