آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٣٤٩ - الموالاة
الموالاة
في التحرير: السادس: الموالاة بين الأشواط عرفاً على الأحوط بمعنى أن لا يفصل بين الأشواط بما يخرج عن صورة طواف واحد.
السيد الخوئي: فإن فاتته الموالاة العرفية بطل طوافه و لزمته إعادته... لا بدّ أن يكون مقداره (الجلوس أثناء الطواف) بحيث لا تفوت به الموالاة العرفية فإن زاد على ذلك بطل طوافه و لزمه الاستيناف [١].
السيد الگلپايگاني: الموالاة في الطواف، فإنّها شرط في طواف الفريضة و هي أن يتابع بين أشواط الطواف و لا يعمل في خلال الأشواط عملًا ينافي تلك الموالاة و ليست الموالاة شرطاً في الطواف المستحب [٢].
السيد الشبيري: الأظهر لزوم مراعاة المولاة العرفية في الطواف [٣] و قال في مسألة ٤٣٦: يجوز قطع الطواف الواجب في الموارد التالية: منها: الاستراحة... و في مسألة ٤٣٧: يجوز الجلوس أثناء الطواف للاستراحة و إن استلزم فوت الموالاة العرفية فلو أتم الطواف بعد ذلك صحّ طوافه و إن فاتت الموالاة أو كان قطعه له قبل الشوط الرابع أو خرج عن المطاف [٤].
السيد الخامنهاي: تشترط الموالاة العرفية بين أجزاء الطواف على الأحوط وجوباً و يستثنى من ذلك ما إذا قطع الطواف بعد تجاوز النصف ثلاثة أشواط و نصف لأجل الصلاة و نحوها [٥].
السيد السيستاني: أن تكون الأشواط السبعة متواليات عرفاً بأن يتابع بينها من دون فصل كثير [٦].
***
[١] المناسك، م ٣٠٧ و ٣١١
[٢] المناسك، ص ١١٢
[٣] المناسك، م ٤٣١.
[٤] المناسك، ص ١٤٥.
[٥] المناسك، ص ١٠٥.
[٦] المناسك، ص ١٥٦.