آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٦١٢ - إذا لم يدرك المبيت أوّل الليل
الشيخ النوري: من اشتغل بالعبادة في مكّة تمام الليلة أو تمام الباقي من ليلته ما عدا الحوائج الضرورية [١].
إذا لم يدرك المبيت أوّل الليل
في التحرير م ٤: من لم يكن في منى أوّل الليل بلا عذر يجب عليه الرجوع قبل نصفه و بات إلى الفجر على الأحوط.
السيد الخوئي: يجوز له المكث في منى من أوّل الليل إلى بعد منتصفه أو المكث قبل منتصف الليل إلى الفجر [٢].
السيد السيستاني: يتخير الحاج بين أن يمكث فيها من أوّل الليل إلى منتصفه أو من قبيل منتصفه إلى طلوع الفجر [٣].
السيد الگلپايگاني: تقدم كلامه (قدس سره) و قال: و كذا إذا شغله نسكه (أي واجباته و أعماله) بمكّة عن إدراك أول الليل و وصل منى في منتصفه أو بعده فلا فدية عليه [٤].
السيد الخامنهاي: لا يبعد كفاية المبيت في النصف الثاني من الليل حال الاختيار أيضاً. [٥] و قد تقدم.
السيد الشبيري: تقدم كلامه دام ظله و أنّه مخير بين النصف الأول من الليل و الإصباح في منى أي التواجد فيه حين طلوع الفجر هذا بالنسبة إلى الليلة الحادية عشرة) و أمّا بالنسبة إلى الليلة الثانية عشرة و الثالثة عشرة على من يجب فيها المبيت فالأحوط وجوباً أن يبيت الحاج في منى من غروب الشمس إلى طلوعها و لا يخرج منه في هذه الفترة حتى لإتيان أعمال مكة الواجبة [٦].
*** الشيخ البهجة: تقدم كلامه دام ظله فراجع و قوله دام ظله: و الأولى لمن بات النصف
[١] المناسك، ص ١٩٣
[٢] المناسك، م ٤٢٧
[٣] الملحق الأول، ص ١٥٥
[٤] المناسك، ص ١٥٨
[٥] المناسك، ص ١٥٨
[٦] المناسك، ص ٢٩٩