آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٢٨٧ - ستر الوجه للنساء بمقدار المقدمة للصلاة
الشيخ المكارم: لا يجوز للمرأة المحرمة تغطية وجهها سواء كان بواسطة النقاب أو البوشية أو المروحة أو ما شابه ذلك... لا يحرم تغطية بعض الوجه بحيث لا يقال إنّ عليه نقاباً أو برقعاً، و لا إشكال في تغطية الوجه حال النوم و وضع الوجه على المخدّة أو ستره بواسطة اليد [١].
الشيخ الوحيد: تحرم على المرأة المحرمة تغطية وجهها من الدفن إلى مارن الأنف بأيّ ساتر كان و فيما زاد على ذلك على الأحوط... [٢].
ستر الوجه للنساء بمقدار المقدمة للصلاة
في التحرير م ٣٤: يجب ستر الرأس عليها للصلاة و وجب ستر مقدار من أطراف الوجه مقدمة لكن إذا فرغت من الصلاة يجب رفعه عن وجهها فوراً.
السيد الگلپايگاني: كما يجوز لها ستر بعض الوجه مقدّمة، ستر الرأس في الصلاة و لا بدّ حينئذٍ من كشفه بعد الفراغ من الصلاة فوراً [٣].
السيد الخامنهاي: نعم لا مانع من ستر أطرافه بحيث لا يصدق معه ستر الوجه سواء كان ذلك في الصلاة أم في غيرها [٤].
السيد الخوئي: و لا بأس بستر بعض وجهها مقدّمة لستر الرأس في الصلاة و الأحوط رفعه عند الفراغ منها [٥].
السيد السيستاني: و لا بأس بستر بعض وجهها مقدّمة لستر الرأس في الصلاة إذا لم يتيسّر لها ستره بإسدال ثوبها عليه [٦].
السيد الشبيري: يجب على المرأة ستر رأسها و رقبتها في الصلاة فحينئذٍ لا بأس أن تغطّي المرأة بعض وجهها من أجل ذلك حين الصلاة و لكن يجب عليها المبادرة بإزاحته و كشف ما غطّته من أجزاء الوجه بعد الصلاة [٧].
[١] المناسك، ص ٦٤
[٢] المناسك، ص ١٠٩
[٣] المناسك، ص ٩٢
[٤] المناسك، ص ٩٠
[٥] المناسك، ص ١١٥
[٦] المناسك، ص ١٣٢
[٧] المناسك، ص ٨٤ م ٢١٣