آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ١٩٥ - ما يعتبر في النيّة
الشيخ الوحيد: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره) [١].
الشيخ النوري: واجبات الإحرام ثلاثة أمور؛ الأول: النيّة، الثاني: التلبية، الثالث:
لبس الثوبين [٢].
ما يعتبر في النيّة
في التحرير م ١ و ٢ و ٣: يعتبر في النيّة القربة و الخلوص كما في سائر العبادات...
و يجب أن تكون مقارنة للشروع فيه... و يعتبر في النيّة تعيين المنوي من الحجّ و العمرة و أنّ الحجّ تمتّع أو قران أو إفراد و أنّه لنفسه أو غيره و أنّه حجّة الإسلام أو الحجّ النذري أو الندبي... و لا يعتبر في الإحرام قصد ترك المحرمات لا تفصيلًا و لا إجمالًا بل لو عزم على ارتكاب بعض المحرمات لم يضرّ بإحرامه نعم قصد ارتكاب ما يبطل الحجّ من المحرمات لا يجتمع مع قصد الحج.
السيد الخوئي: يعتبر في النيّة أمور: ١- القربة كغير الإحرام من العبادات، ٢- أن تكون مقارنة للشروع فيه ٣- تعيين أنّ الإحرام للعمرة أو الحجّ و أنّ الحجّ تمتّع أو قران أو إفراد و أنّه لغيره أو لنفسه و أنّه حجّة الإسلام أو الحجّ النذري أو الواجب بالإفساد أو الندبي فلو نوى الإحرام من غير تعيين بطل إحرامه [٣] و لا يعتبر في صحّة الإحرام العزم على ترك محرماته حدوثاً و بقاءً إلّا الجماع و الاستمناء [٤].
السيد السيستاني: الثالث: ممّا يعتبر في النيّة تعيين المنوي و أنّه الحجّ أو العمرة...
و إذا كان عن غيره فلا بدّ من قصد ذلك و يكفي في وقوعه عن نفسه عدم قصد الوقوع عن الغير... [٥]
السيد الگلپايگاني: و يستحب هنا التلفّظ بالنيّة دون ساير العبادات فيقول بعد نزع المخيط و لبس ثوبي الإحرام احرم لعمرة التمتّع لحجّ الإسلام لوجوبه أداء إصالةً قربة
[١] المناسك، ص ٧٨.
[٢] المناسك، ص ٩٠، مع التلخيص.
[٣] المناسك، ص ٨٣.
[٤] المناسك، ص ٨٤.
[٥] المناسك، ص ٩٢.