آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٣٠٢ - كفّارة الاستظلال
و الاضطرار و إذا تكرّر التظليل في إحرام واحد تجزيه كفّارة واحدة إلّا أن يكون السبب متعدداً جنساً كالتظليل بالشمس و المطر فالأحوط عدم الاجتزاء بكفارة واحدة [١].
كفّارة الاستظلال
في التحرير م ٤٠: كفّارة الاستظلال شاة و إن كان عن عذر على الأحوط، و الأقوى كفاية شاة في إحرام العمرة و شاة في إحرام الحجّ و إن تكرّر منه الاستظلال فيهما.
السيد الخوئي: كفّارة التظليل شاة و لا فرق في ذلك بين حالتي الاختيار و الاضطرار و إذا تكرّر التظليل فالأحوط التكفير عن كلّ يوم و إن كان الأظهر كفاية كفّارة واحدة في كل إحرام [٢].
السيد السيستاني: إذا ظلل المحرم على نفسه من المطر أو الشمس لزمته الكفارة و الظاهر أنّه لا فرق في ذلك بين حالتي الاختيار و الاضطرار... و الأظهر كفاية كفّارة واحدة في كلّ إحرام و يجزي في الكفّارة دم شاة [٣].
السيد الگلپايگاني: و كلّما اضطر إلى التظليل وجبت عليه الفدية و هي شاة و يكتفي بالفدية الواحدة في الإحرام الواحد و إن تعدّد التظليل و ان كان الأحوط مع التمكّن أن يفدي لكلّ يوم شاة [٤].
السيد الخامنهاي: كفّارة الاستظلال شاة سواء كان في إحرام الحجّ أو العمرة و سواء كان معذوراً أم لا [٥].
السيد الشبيري: كفّارة التظليل (دم) أدناه دم شاة و لو كان جائزاً لضرورة نعم فيما إذا كان الاجتناب عن التظليل مستلزماً للحرج لنوع الحجاج جاز التظليل و لا كفّارة فيه في الحرج النوعي (رجع السيد عن هذه الفتوى) و قال (دام ظلّه): من لم يتجنّب عن التظليل في عمرة التمتّع و لا في حجّه فعليه التكفير بكفارتين لكلّ إحرام كفّارة مستقلة [٦].
***
[١] المناسك، ص ١١٠
[٢] المناسك، م ٢٧٣
[٣] المناسك، ص ١٣٥
[٤] المناسك، ص ٩٣
[٥] المناسك، ص ٩٨، م ١٦٧
[٦] المناسك، ص ١١٢