آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ١٧٣ - اشتراك العمرة المفردة مع عمرة التمتّع في الأفعال
السيّد الگلپايگاني: كيفيّة حجّ الإفراد و هي أن يحرم المكلّف للحجّ من الميقات أو من منزله إن كان دون الميقات إلىٰ مكّة ثمّ يمضي إلىٰ عرفات رأساً... إلىٰ آخر ما فصّله طاب ثراه [١].
السيّد الخامنهاي: لا يختلف حجّ الإفراد عن حجّ التمتّع من ناحية الصورة سوى أن الهدي واجب في حجّ التمتّع و مستحبّ في حجّ الإفراد [٢].
*** الشيخ البهجة: المتن المذكور من السيّد الخوئي (قدس سره) [٣].
الشيخ التبريزي: نفس المتن [٤].
الشيخ الصافي: المتن المشار إليه من السيّد الگلپايگاني طاب ثراه [٥].
الشيخ الفاضل: المتن المذكور من التحرير. [٦]
الشيخ النوري: المتن من السيّد الخوئي (قدس سره) [٧].
الشيخ الوحيد: المتن من السيّد الخوئي (قدس سره) مع تغيير يسير. (حذف جملة: و المشهور بين الفقهاء).
اشتراك العمرة المفردة مع عمرة التمتّع في الأفعال
في التحرير، م ٩: صورة العمرة المفردة كعمرة التمتّع إلّا في أمور، أحدها: أنّ في عمرة التمتّع يتعيّن التقصير و لا يجوز الحلق و في العمرة المفردة تخيّر بينهما. ثانيها: أنّه لا يكون في عمرة التمتّع طواف النساء و إن كان أحوط و في العمرة المفردة يجب طواف النساء. ثالثها: ميقات عمرة التمتّع أحد المواقيت الآتية و ميقات العمرة المفردة أدنى الحلّ و إن جاز فيها الإحرام من تلك المواقيت.
السيّد الگلپايگاني: أفعال العمرة المفردة: ١- النيّة ٢- الإحرام من أحد المواقيت التي يمر عليها و الذي لا يمرّ على الميقات فيحرم من بلده لو كان خارج حدود الحرم و لو
[١] المناسك، ص ٦٩.
[٢] المناسك، ص ٥١.
[٣] المناسك، ص ٦٧.
[٤] المناسك، ص ٧٦.
[٥] المناسك، ص ٣٧.
[٦] م ٨، ص ٦١.
[٧] المناسك، ص ٧٧.