آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٣٩٥ - العلم بنقصان الطواف في حال السعي
الشيخ التبريزي: إذا نقص من طوافه سهواً فإن تذكّره قبل فوت الموالاة و لم يخرج بعد من المطاف أتى بالباقي و صحّ طوافه و أمّا إذا كان تذكّره بعد فوات الموالاة، أو بعد خروجه من المطاف فإن كان المنسي شوطاً واحداً أتى به و صحّ طوافه أيضاً و إن كان المنسي أكثر من شوط واحد و أقل من أربعة فالأحوط إتمام ما نقص ثمّ إعادة الطواف بعد الإتمام و كذا إذا كان المنسي أربعة أو أكثر [١].
الشيخ الصافي: س: لو نسي طواف العمرة أو أتى به ناقصاً و لم يتذكّر بذلك إلّا في عرفات فما ذا يصنع؟
ج: إن أمكنه الرجوع إلى مكّة لإتيان الطواف و إدراك الوقوف بعرفات فليرجع و إلّا فله أن يأتي به بعد الرجوع من منى [٢].
الشيخ الفاضل: المتن المذكور من التحرير [٣].
الشيخ المكارم: من ترك الطواف عن سهو و نسيان صحّ حجّه و إذا تذكّر أتى بالطواف، و الأحوط استحباباً أن يعيد السعي بعد ذلك أيضاً [٤].
إذا كان مشغولًا بالسعي و تذكّر في الأثناء أنّه لم يقم بالطواف عاد و أتى بالطواف و أدّى صلاته خلف المقام ثمّ واصل السعي من حيث ترك [٥].
الشيخ الوحيد: المتن المذكور من الشيخ التبريزي (مدّ ظلّه) إلى أن قال الوحيد (دام ظلّه): و هذا الحكم يجري في ما إذا كان المنسي شوطين أو ثلاثة أيضاً على الأقوى، و إن كان المنسي أربعة أو أكثر فالأحوط الإتيان بطواف واحد بقصد الأعم من الإتمام و التمام [٦].
العلم بنقصان الطواف في حال السعي
في التحرير م ٢٥:... لو علم (في حال السعي) نقصان طوافه قطع و أتمّ ما نقص و رجع و أتمّ ما بقي من السعي و صحّ لكن الأحوط فيها الإتمام و الإعادة لو طاف أقل من أربعة أشواط و كذا لو سعى أقل منها فتذكّر.
[١] المناسك، م ٣١٣.
[٢] ألف مسألة، مع الترجمة، ص ١٥٩.
[٣] ص ١٠٦، م ٢٥.
[٤] المناسك، ص ١٠٠.
[٥] المناسك، ص ١١٦
[٦] المناسك، م ٣١٠.