آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٢١٤ - عدم جواز الإحرام في الثوب الرقيق
عدم جواز الإحرام في الثوب الرقيق
في التحرير م ٢١: لا يجوز الإحرام في إزار رقيق بحيث يرى الجسم من ورائه و الأولى أن لا يكون الرداء أيضاً كذلك.
السيد الگلپايگاني: و يشترط في الإزار و الرداء أن لا يكونا خفيفين حاكيين للبشرة [١].
السيد الخوئي: يلزم في الإزار أن يكون ساتراً للبشرة غير حاك عنها و الأحوط اعتبار ذلك في الرداء أيضاً [٢].
السيد السيستاني: الأحوط في الإزار أن يكون جميعه ساتراً للبشرة غير حاك عنها و لا يعتبر ذلك في الرداء [٣].
السيد الشبيري: في جواب المسائل- يجب ستر جميع البدن على المرأة ما عدا الوجه و الكفين لكن الستر لا يكون شرطاً في صحة أفعال الحج ما عدا صلاة الإحرام، و صلاة الطواف [٤].
السيد الخامنهاي: يشترط في الإزار أن لا يكون حاكياً عن البشرة بينهما و لا يشترط ذلك في الرداء ما لم يخرج عن صدق المسمّى [٥].
*** الشيخ البهجة: يلزم في الازار أن يكون ساتراً للبشرة غير حاك عنها و الأحوط اعتبار ذلك في الرداء أيضاً [٦].
الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور عن السيد الخوئي (قدس سره) [٧].
الشيخ الصافي: و يشترط فيهما (الإزار و الرداء) أن لا يكونا رقيقين حاكيين
[١] المناسك، ص ٧٦
[٢] المناسك، م ١٩٣، ص ٨٩
[٣] المناسك، ص ١٠٠
[٤] المناسك، م ١٥٠، ص ٦٩
[٥] المناسك، م ١٠٨
[٦] المناسك، ص ٨٥، المتن عن السيد الخوئي (قدس سره).
[٧] المناسك، ص ٩٩