آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٥٩٦ - طواف النساء ليس من الأركان
الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير [١].
الشيخ المكارم: يجب الإتيان بطواف النساء على الرجل و المرأة و المتزوّج و غير المتزوّج بل و حتى الصبيان المميّزين و الخناثى بل الأحوط وجوباً إذا اتي بالصبي غير المميّز إلى الحج و أحرم أن يطوف معه وليّه طواف النساء [٢].
الشيخ الوحيد: يجب على الحاج و المعتمر عمرة مفردة بعد الحج و العمرة طواف النساء و صلاته و لا يوقتان بذي الحجة و هما و إن كانا من الواجبات إلّا أنّهما ليسا من أجزاء الحج و العمرة فتركهما و لو عمداً لا يوجب فساد الحج و العمرة [٣].
الشيخ النوري: الواجب العاشر و الحادي عشر من واجبات الحج: طواف النساء و صلاته، و هما و إن كانا من الواجبات إلّا أنّهما ليسا من نسك الحج فتركهما و لو عمداً لا يوجب فساد الحج... و هو كما يجب على الرجال يجب على النساء، و النائب في الحج يأتي بطواف النساء عن المنوب عنه لا عن نفسه [٤].
طواف النساء ليس من الأركان
في التحرير م ٨: طواف النساء و ركعتاه واجبان و ليسا ركناً فلو تركهما عمداً لم يبطل الحج به و إن لا تحل له النساء بل الأحوط عدم حلّ العقد و الخطبة و الشهادة على العقد له.
السيد الخوئي: تقدم كلامه (قدس سره) و أنّهما (طواف النساء و صلاته) ليسا من نسك الحج.
السيد السيستاني: أنّهما ليسا من أركان الحج [٥].
السيد الگلپايگاني: الثاني: طواف النساء و لكنّه ليس بركن [٦].
السيد الخامنهاي: طواف النساء و صلاته واجبان لكنّهما ليسا ركنين... [٧].
السيد الشبيري: الأظهر أن طواف النساء من النسك فيجب الإتيان به قبل انقضاء شهر ذي الحجة إلّا أنّه ليس بركن فلا يضرّ تركه و لو عمداً بالحج [٨].
***
[١] المتن، م ٧، ص ١٣١
[٢] المناسك، ص ١٦١
[٣] المناسك، ص ١٧٥
[٤] المناسك، ص ١٨٩، مع التلخيص.
[٥] المناسك، م ٤١٧
[٦] المناسك، ص ١٠٥
[٧] المناسك، ص ١٥٤
[٨] المناسك، م ٨٤٤