آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٦٤٨ - من لم يقدر على مال يدفع إلى الظالم فهو بحكم المصدود
الشيخ المكارم: ظهر الحكم ممّا مضى من كلامه في الفرع الماضي فراجع.
الشيخ الوحيد: (أقول: إن كان مصدوداً عن الطواف و السعي في العمرة فقد تقدم حكمه) و أمّا إن كان الصد عن الطواف و السعي بعد الموقفين، قبل أعمال منى أو بعدها فإن لم يكن متمكّناً من الاستنابة فوظيفته ذبح الهدي في محل الصدّ و إن كان متمكّناً منها فالأقوى وجوب الاستنابة لهما سواء كان الصدّ عن دخول مكّة أو كان بعده [١].
المحبوس من مصاديق الصدّ
في التحرير م ٣:... و لو حبسه ظالم أو حبس لأجل الدين الذي لم يتمكّن من أدائه كان حكمه كما تقدم (حكم المصدود)
*** الشيخ الفاضل: المتن المذكور [٢].
الشيخ المكارم: تقدم في كلامه أنّ المحبوس من مصاديق المصدود فراجع.
من لم يقدر على مال يدفع إلى الظالم فهو بحكم المصدود
في التحرير م ٤: لو أحرم لدخول مكّة أو لإتيان النسك و طالبه ظالم ما يتمكّن من أدائه يجب إلّا أن يكون حرجاً و لو لم يتمكّن أو كان حرجاً عليه فالظاهر أنّه بحكم المصدود.
*** الشيخ الفاضل: المتن المذكور [٣].
الشيخ المكارم: تقدم في كلامه أنّه إذا لم يكن عنده ما ينفق على الذهاب من ذلك الطريق ضحّى هناك [٤].
[١] في ضمن مسألة ٤٣٧.
[٢] م ٣، ص ١٣٩.
[٣] م ٤، ص ١٣٩.
[٤] المناسك، ص ١٦٧.