آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٤٠٥ - و لو تعذّر الخلف
و لو تعذّر الخلف
في التحرير م ٣:... و لو تعذّر الخلف للازدحام أتى عنده من اليمين أو اليسار، و لو لم يمكنه أن يصلّي عنده يختار الأقرب من الجانبين و الخلف و مع التساوي يختار الخلف...
السيد الخوئي: فإن لم يتمكّن فيصلّى في أيّ مكان من المسجد مراعياً الأقرب فالأقرب إلى المقام على الأحوط [١].
السيد الخامنهاي: واجب است كه نماز [طواف] پشت مقام ابراهيم ٧ و- در صورت عدم ايجاد زحمت براى ديگران- نزديك به مقام اقامه شود؛ و در صورتى كه اين امر ميسّر نشود، مىتواند آن را در مسجد الحرام، پشت مقام و با فاصله از آن، بجاآورد، هرچند بعيد نيست، كه اقامۀ نماز طواف در هر نقطه از مسجد الحرام (كه نماز پشت مقام بر آن صدق كند) صحيح و مجزى باشد. [٢]
السيد الگلپايگاني: و إن لم يتمكن من الصلاة خلف المقام صلّاها عنده من أحد الجانبين و إن لم يتيسّر له ذلك أيضاً يصلّيها حيث شاء من المسجد الحرام ضمن الحدود التي كانت في زمن النبي ٦ مع مراعاة الأقرب فالأقرب إلى خلف المقام [٣].
السيد الشبيري: لا تجب مراعاة هذا الشرط في حال الزحام بل يكفي الإتيان بها في كل موضع يتفادى به الزحام و لكن بشرط أن تكون الصلاة خلف المقام بأن يجعل المقام أمامه، و لا تصحّ الصلاة على يمين المقام أو شماله و إن كان أقرب إليه [٤].
السيد السيستاني: فإن لم يتمكّن من ذلك فالأحوط أن يجمع بين الصلاة عنده في أحد جانبيه و بين الصلاة خلفه بعيداً عنه و مع تعذّر الجمع يكتفي بالممكن منهما و مع تعذّرهما معاً يصلّي في أي مكان من المسجد مراعياً للأقرب فالأقرب إلى المقام على الأحوط الأولى... أما الطواف المستحب فيجوز الإتيان بصلاته في أيّ موضع من المسجد اختياراً [٥].
*** الشيخ البهجة: و في صورة عدم التمكّن و البعد المفرط يأتي بها إلى أحد جانبيه... [٦]
[١] المناسك، ص ١٤٤.
[٢] المناسك، ص ١١٤.
[٣] المناسك، ص ١١٧.
[٤] المناسك، ص ١٧٠.
[٥] المناسك، ص ١٦٨.
[٦] و قد مضى في الفرع السابق.