آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٤٠١ - يجب صلاة ركعتين له
صلاة الطواف
[يجب صلاة ركعتين له]
في التحرير م ١: يجب بعد الطواف صلاة ركعتين له و تجب المبادرة إليها بعده على الأحوط و كيفيتها كصلاة الصبح و يجوز فيهما الإتيان بكلّ سورة إلّا العزائم، و يستحب في الأولى التوحيد و في الثانية الجحد و جاز الإجهار بالقراءة و الإخفات.
السيد الخوئي: صلاة الطواف و هي ركعتان يؤتى بهما عقيب الطواف، مخيّر في قراءتها بين الجهر و الإخفات، و يجب الإتيان بها قريباً من مقام إبراهيم ٧ و الأحوط بل الأظهر لزوم الإتيان بها خلف المقام... [١]
السيد الگلپايگاني: و هي ركعتان مثل فريضة الصبح يتخيّر المكلّف فيها بين الجهر و الإخفات يصلّيها بعد الطواف مباشرة و يراعي فيها الفورية العرفية بعد فراغه من الطواف على الأحوط و يصلّيها خلف مقام إبراهيم ٧ بحيث يصدق عليه أنّه صلّاها عنده... [٢]
السيد السيستاني: و هي ركعتان يؤتى بهما عقيب الطواف... مخيّر في قراءتها بين الجهر و الإخفات و يجب الإتيان بها قريباً من مقام إبراهيم ٧ و الأظهر لزوم الإتيان بها خلف المقام... [٣]
السيد الشبيري: يجب بعد الفراغ من الطواف الإتيان بركعتين من الصلاة بعنوان
[١] فصل الصلاة.
[٢] المناسك، ص ١١٦.
[٣] المناسك، ص ١٦٧.