آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٢٨٤ - تغطية الرأس و لزوم الكفارة
*** الشيخ الصافي: المتن المذكور من السيد الگلپايگاني (قدس سره) [١].
الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير [٢].
الشيخ المكارم: و لكن ستر الرأس و تغطيته باليد أو في حال النوم بواسطة المخدّة جائزة [٣].
الشيخ الوحيد: و في جواز التغطية عند النوم إشكال و الأحوط العدم [٤].
الشيخ النوري: يجوز ستر الرأس بشيء من البدن كاليد و الأولى تركه [٥].
تغطية الرأس و لزوم الكفارة
في التحرير م ٣٢: كفّارة تغطية الرأس بأي نحو شاة و الأحوط ذلك في تغطية بعضه و الأحوط تكررها في تكرّر التغطية و إن لا يبعد عدم وجوبه حتى إذا تخللت الكفارة.
و قال طاب ثراه: تجب الكفارة إذا خالف عن علم و عمد...
السيد الگلپايگاني: و تجب الفدية لتغطية الرأس بشاة و إن كانت لضرورة و تتعدّد الفدية كما تعدّد الستر خصوصاً بلا عذر و خصوصاً مع تعدّد المجلس [٦].
السيد الخامنهاي: كفارة تغطية تمام الرأس شاة على الأحوط و أمّا تغطية بعضه فلا شيء فيها إلّا إذا صدق عليه تغطية الرأس عرفاً كما لو وضع قبعة صغيرة على رأسه فغطت القسم الأوسط منه، إذا رمس تمام الرأس فالأحوط التكفير بشاة و الأحوط تكرار الكفارة بتكرّر تغطية تمام الرأس مطلقاً [٧].
السيد الشبيري: لم يذكر (دام ظلّه) كفّارة لتغطية الرأس فراجع.
السيد الخوئي: إذا ستر المحرم رأسه فكفارته شاة على الأحوط و الظاهر عدم وجوب الكفّارة في موارد جواز الستر و الاضطرار [٨].
[١] المناسك، ص ٨١
[٢] ص ٩٠
[٣] المناسك، ص ٦٣، م ٩٧
[٤] المناسك، ص ١٠٨
[٥] المناسك، ص ١٢٤
[٦] المناسك، ص ٩١
[٧] المناسك، ص ٨٩ و ٩٠
[٨] المناسك، م ٢٦٥