آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٢٨٢ - رمس الرأس في المائعات
و الخلّ، و يجوز له الاستحمام تحت رشاش الحمام (الدوش) بل تحت الشّلال أيضاً، و يحرم عليه تغطية بعض الرأس، و الأذنان معدودان من أجزاء الرأس بالنسبة إلى حرمة التغطية فلا يجوز سترهما و لا ستر بعض منهما أيضاً [١].
السيد الخوئي: لا يجوز للمحرم الارتماس في الماء و كذلك في غير الماء على الأحوط و الظاهر أنّه لا فرق في ذلك بين الرجل و المرأة [٢].
السيد السيستاني: لا يجوز للمحرم رمس تمام رأسه في الماء و كذلك في غير الماء على الأحوط و الظاهر أنّه لا فرق في ذلك بين الرجل و المرأة، و المقصود بالرأس هنا ما فوق الرقبة بتمامه [٣].
*** الشيخ البهجة: لا يجوز للمحرم الارتماس في الماء و كذلك في غير الماء على الأحوط [٤].
الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره) [٥].
الشيخ الصافي: و الارتماس في الماء أو مائع آخر و الأحوط للنساء عدم الارتماس [٦].
الشيخ الفاضل: لا يجوز ارتماسه في الماء و لا غيره من المائعات على الأحوط فيه و في ارتماس بعض الرأس [٧].
الشيخ المكارم: لا يجوز للمحرم غمس رأسه في الماء سواء كان تقيه البدن في الماء أم لا [٨].
الشيخ الوحيد: يحرم على المحرم الارتماس في الماء و كذلك في ماء الورد على الأحوط و لا بأس بالارتماس في غيرهما و إن كان الأحوط تركه و لا فرق في ذلك بين الرجل و المرأة [٩].
[١] المناسك، ص ٨٢ و ٨٣
[٢] المناسك، م ٢٦٤
[٣] المناسك، م ٢٦٤
[٤] المناسك، ص ١٠٦
[٥] المناسك، ص ١٢٩
[٦] المناسك، ص ٨١
[٧] م ٣١
[٨] المناسك، ص ٦٣
[٩] المناسك، ص ١٠٨