آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٥٤٦ - الذبح في منى
استمرّ العذر جاز تأخيره إلى آخر ذي الحجة [١].
الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره) [٢].
الشيخ الصافي: الذبح يوم العيد فلا يجوز تأخيره اختياراً على الأحوط و إن كان الأقوى، الجواز و لكن إذا أخّره الذبح لعذر أو أخّر متعمداً أجزأه ذلك و لكن إلى آخر أيام التشريق بل إلى اليوم الرابع عشر بل طول ذي الحجة على قول في الأخير [٣].
الشيخ الفاضل: و لو أخّر لعذر أو لغيره فالأحوط الذبح أيام التشريق أي في نهارها و لا يجوز الذبح في الليل إلّا لخصوص الخائف... [٤].
الشيخ المكارم: إذا أخّر الذبح لعذر أو بدون عذر بل عمداً وجب أن يضحّي إلى آخر ذي الحجة حتماً و إذا لم يفعل ذلك استناب من يضحّي نيابة عنه في أيام العيد من السنة القادمة [٥].
الشيخ الوحيد: لا يبعد جواز تأخير الذبح أو النحر إلى آخر أيام التشريق و إن كان الأحوط الأفضل يوم العيد و لو أخّر ذلك عن أيام التشريق لعذر كنسيان أو لجهل بالحكم لزمه التدارك [٦].
الشيخ النوري: المتن المذكور من الشيخ البهجة في المقدار المذكور ثمّ قال دام ظله:
فإن تذكّر أو علم بذلك بعد الطواف و تداركه لم يجب عليه إعادة الطواف و إن كانت الإعادة أحوط و أمّا إذا تركه عالماً عامداً فطاف، فالظاهر بطلان طوافه و يجب عليه أن يعيده بعد تدارك الذبح [٧].
الذبح في منى
الإمام الخميني (قدس سره): الذبح في الجديد مجزئ [٨].
السيد الخامنهاي: لا يجوز تأخير الذبح عن يوم العيد على الأحوط فإن أخّره لعذر أم لغيره فالأحوط وجوباً ذبحه في أيام التشريق و إلّا في بقيّة شهر ذي الحجة من دون فرق
[١] المناسك، ص ١٥٦
[٢] المناسك، ص ١٩١
[٣] المناسك، ص ١٦٠
[٤] ص ١٢٣
[٥] المناسك، م ٢٨٨
[٦] المناسك، ص ١٦٣
[٧] المناسك، ص ١٧٧
[٨] المناسك الفارسي، مع الترجمة، ص ٢١٤