آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٥٥٠ - يجوز النيابة في الذبح
الشيخ الفاضل: و هو من العبادات و يعتبر فيه النيّة و نحوها و يجوز فيه النيابة و ينوي النائب إذا كانت النيابة في الذبح بوصف كونه عبادة و أمّا إذا كانت النيابة في أصل عمل الذبح فالنيّة من المنوب عنه؛ و قد أشار إليه الماتن في الفروع الآتية [١].
الشيخ الوحيد: و يعتبر فيه قصد العمل متقرباً إلى اللّٰه تعالى [٢].
يجوز النيابة في الذبح
في التحرير م ١١:... و يجوز فيه النيابة و ينوي النائب و الأحوط نية المنوب عنه أيضاً...
السيد الخوئي: لا تعتبر المباشرة في الذبح بل يجوز ذلك بالاستنابة في حال الاختيار أيضاً [٣].
السيد الگلپايگاني: لو لم يذبحه بيده نوى هو و ينوي الذابح أيضاً و كذا لو وضع يده على يد الذابح و إلّا نوى الذابح النائب، و لو نوى الحاج وحده دون الذابح ففي الكفاية إشكال و الأظهر لزوم نيّة النائب الذابح و كفايته و الأحوط أن ينويا جميعاً [٤].
السيد الخامنهاي: و أمّا الذبح عن الغير من دون توكيل سابق فمحل إشكال و الأحوط عدم الاكتفاء بذبحه و إن اطمأن برضاه [٥].
السيد السيستاني: الذبح أو النحر الواجب هدياً أو كفارة لا تعتبر فيه المباشرة بل يجوز ذلك بالاستنابة و لو في حال الاختيار و لا بدّ أن تكون من النائب و لا يشترط نيّة صاحب الهدي و إن كانت أحوط و يعتبر في النائب أن يكون مسلماً [٦].
السيد الشبيري: يجوز للحاج أن يطلب من غيره ليذبح له كما يجوز له الاستنابة في عملية الذبح نعم في الصورة الأولى ينوي الحاج المنسك بنفسه بأن ينوي... و لا يجب على الذابح نيّة النسك و لا قصد التقرب بل يكفيه الذبح له و حينئذٍ يكفي أن يكون الذابح مسلماً و لا يشترط فيه الإيمان بلا إشكال حيث أنّه لا يعد نائباً و لا عمله نيابة، و في
[١] ص ١٢٣
[٢] المناسك، ص ١٦٣
[٣] المناسك، م ٣٩٩
[٤] المناسك، ص ١٤٨
[٥] المناسك، ص ١٤٦
[٦] المناسك، م ٣٩٩