آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٦٠٧ - وجوب المبيت ليلة الثالثة عشرة
من الليلة في منى سواء كان النصف الأول أو الثاني [١].
الشيخ الوحيد: العاشر من واجبات الحج: المبيت بمنى ليلة الحادي عشر و الثاني عشر، و يعتبر فيه قصد المبيت متقرباً إلى اللّٰه تعالى [٢] و لا يجب عليه المبيت في مجموع الليل فيجوز له المكث في منى في النصف الأول من الليل، أو المكث فيها في النصف الأخير [٣].
الشيخ النوري: و لا يجب عليه المبيت في مجموع الليل... [٤] يكفي أحد النصفين.
وجوب المبيت ليلة الثالثة عشرة
في التحرير م ٢: يجب المبيت ليلة الثالثة عشرة إلى نصفها على طوائف: منهم من لم يتق الصيد في إحرامه للحج أو العمرة و الأحوط لمن أخذ الصيد و لم يقتله المبيت...
و منهم من لم يتق النساء في إحرامه للحج أو العمرة وطاءً دبراً أو قبلًا أهلًا له أو أجنبيّة...
و منهم من لم يفض من منى يوم الثاني عشر و أدرك غروب الثالث عشر.
السيد الخوئي: و من لم يجتنب الصيد في إحرامه فعليه المبيت ليلة الثالث عشر أيضاً و كذلك من أتى النساء على الأحوط [٥].
السيد السيستاني: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره) [٦].
السيد الگلپايگاني: يجب المبيت أيضاً ليلة الثالث عشر إذا غربت عليك الشمس و لم تخرج من منى، أو لم تتق النساء و الصيد [٧].
السيد الشبيري: يجب المبيت الليلة الثالثة عشرة على طوائف: ١- من أدرك غروب الشمس من اليوم الثاني عشر في منى ٢- من لم يجتنب الصيد حال إحرام العمرة أو الحج ٣- لم من يجتنب مقاربة النساء حال إحرام العمرة أو الحج [٨].
*** الشيخ البهجة: و من لم يجتنب الصيد في إحرامه فعليه المبيت ليلة الثالث عشر أيضاً
[١] المناسك، ص ١٦٣
[٢] المناسك، ص ١٧٨
[٣] المناسك، ص ١٧٩
[٤] المناسك، ص ١٩٤
[٥] المناسك، ص ١٨٥
[٦] المناسك، ص ٢١٣
[٧] المناسك، ص ١٥٦
[٨] المناسك، م ٨٨٩، ص ٣٠٦