آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٤١٣ - لو لم يتمكّن من القراءة الصحيحة
وجب على الوليّ قضاؤها [١].
الشيخ النوري: إذا نسي صلاة الطواف حتى مات وجب على الولي قضاؤها [٢].
لو لم يتمكّن من القراءة الصحيحة
في التحرير م ٦: لو لم يتمكّن من القراءة الصحيحة و لم يتمكّن من التعلّم صلّى بما أمكنه و صحّت، و لو أمكن تلقينه فالأحوط ذلك و الأحوط الاقتداء بشخصٍ عادل لكن لا يكتفي به كما لا يكتفي بالنائب.
السيد الخوئي: إذا كان في قراءة المصلّي لحن فإن لم يكن متمكّناً من تصحيحها فلا إشكال في اجتزائه بما تمكّن منه في صلاة الطواف و غيرها و أمّا إذا تمكّن من التصحيح لزمه ذلك فإن أهمل حتى ضاق الوقت عن تصحيحها فالأحوط أن يأتي بصلاة الطواف حسب إمكانه و أن يصلّيها جماعة و يستنيب لها أيضاً [٣].
السيد الگلپايگانى: الفرع بطوله إلى قوله طاب ثراه: و إن لم يتمكّن من الأمرين (التعلّم أو تلقين المعلّم) فالأحوط حينئذٍ أن يجمع بين الصلاة بقراءة الملحونة و الاقتداء بمن يصلّي صلاة الطواف من المؤمنين الجامع لشروط الإمام إن أمكنه ذلك و إلّا فيقتدي بمن يصلّي اليوميّة من المؤمنين كذلك برجاء المطلوبيّة و الأولى و الأحوط أن يضمّ إلى صلاته الاستنابة... [٤].
السيد السيستاني: فإن لم يكن متمكّناً من تصحيحها أجزأه قراءة الحمد على الوجه الملحون إذا كان يحسن منها مقداراً معتداً به و إلّا فالأحوط أن يضمّ إلى قراءته ملحونة قراءة شيء يحسنه من سائر القرآن و إلّا فالتسبيح و إذا ضاق الوقت عن تعلم جميعه فإن تعلم بعضه بمقدار معتد به قرأه و إن لم يتعلّم بعضه أيضاً قرأ من سائر القرآن بمقدار يصدق عليه قراءة القرآن عرفاً و إن لم يعرف أجزأه أن يسبّح؛ هذا في الحمد و أمّا السورة فالظاهر سقوطها عن الجاهل بها مع العجز عن التعلم ثمّ إنّ ما ذكره حكم كل من لم
[١] المناسك، م ٣٢٧.
[٢] المناسك، ص ١٥٣.
[٣] المناسك، م ٣٣١.
[٤] المناسك، ص ١١٨.