آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٣٢٩ - الحدث في الأثناء
السيد الشبيري: الثاني الطهارة من الحدث الأكبر و الأصغر، يشترط في الطواف الواجب الطهارة من الحدث الأصغر سواء كان طواف عمرة أو حج أو طواف النساء بل حتى في العمرة و الحج المستحبين اللذين يجب إتمامهما بالإحرام لهما فلو طاف محدثاً بطل و لو كان لغفلة أو نسيان أو جهل بالحكم أو اضطرار [١].
*** الشيخ البهجة: الثاني الطهارة من الحدثين الأكبر و الأصغر حتى لو كانت طهارة اضطرارية على الأقرب من دون فرق بين الطهارة الترابية و طهارة المستحاضة و المسلوس و في المبطون يختار النيابة في الطواف و من ثمّ فلو طاف المحدث عمداً أو جهلًا أو نسياناً لم يصح طوافه [٢].
الشيخ التبريزي: المتن المذكور من السيد الخوئي [٣].
الشيخ الصافي: الطهارة من الحدث الأكبر و الأصغر فيما إذا كان الطواف واجباً... [٤]
الشيخ الفاضل: المتن المذكور من التحرير [٥].
الشيخ المكارم: الثاني الطهارة من الحدث يعني أن يكون على وضوءٍ و أن يكون طاهراً من الجنابة و الحيض و النفاس و هذا إذا كان الطواف واجباً... [٦]
الشيخ الوحيد: الثاني الطهارة على نحو ما مرّ من السيد الخوئي (قدس سره) [٧].
الشيخ النوري: متن السيد الخوئي (قدس سره) مع قوله (دام ظلّه): إذا كان الطواف واجباً [٨].
الحدث في الأثناء
في التحرير م ١: لو عرضه في أثنائه الحدث الأصغر فإن كان بعد إتمام الشوط الرابع توضّأ و أتى بالبقيّة و صحّ، و إن كان قبله فالأحوط الإتمام مع الوضوء و الإعادة، و لو عرضه
[١] المناسك، م ٣٧٨، ص ١٣٠ مع التلخيص.
[٢] المناسك، ص ١١٤
[٣] المناسك، ص ١٣٨
[٤] المناسك، ص ١٠٠
[٥] القول في واجبات الطواف، الثاني.
[٦] المناسك، ص ٨٩
[٧] المناسك، ص ١١٧
[٨] المناسك، ص ١٣٣