آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٤٠٦ - الصلاة في طرفي المقام
الشيخ التبريزي: فإن لم يتمكّن (من الخلف) فيصلّي في أي مكان من المسجد مراعياً الأقرب فالأقرب إلى المقام على الأحوط هذا في طواف الفريضة أمّا في الطواف المستحب فيجوز الإتيان بصلاته في أي موضع من المسجد اختياراً [١].
الشيخ الصافي: و إن لم يتمكّن من الصلاة خلف المقام صلّاها عنده في أحد جانبيه [٢] و مضى كلامه في مناسكه الفارسي في الفرع الماضي.
الشيخ الفاضل: و لو تعذر الخلف أتى عنده من اليمين أو اليسار و لو لم يمكنه أن يصلّي عنده يختار الأقرب من الخلف على الأحوط [٣].
الشيخ المكارم: إذا كان الزحام شديداً يجوز الاتيان بهذه الصلاة على أحد جانبي المقام أو خلفه مع فاصلة... و لا ضرورة إلى ايجاد طوق حول المصلّي حتى يأتي بصلاة الطواف قريباً من المقام بل لا يخلو عن اشكال إذا كان مزاحمة للطائفين أو لسائر المصلين [٤].
الشيخ الوحيد: و مع عدم التمكّن من الإتيان بها قريباً من المقام يجوز الإتيان بها خلف المقام إلى ما يقرب من ظلال المسجد [٥].
الشيخ النوري: مضى كلامه في الفرع الماضي فراجع.
الصلاة في طرفي المقام
في التحرير م ٣:... و لو كان الطرفان أقرب من الخلف لكن خرج الجميع عن صدق كونها عنده لا يبعد الاكتفاء بالخلف لكنّ الاحوط إتيان صلاة أخرى في أحد الجانبين مع رعاية الأقربيّة و الأحوط إعادة الصلاة مع الإمكان خلف المقام لو تمكّن بعدها إلى أن يضيق وقت السعي.
السيد الگلپايگاني: و إن لم يتيسّر له (أحد الجانبين أيضاً) حيث شاء من المسجد الحرام مع مراعاة الأقرب فالأقرب إلى خلف المقام [٦].
[١] المناسك، ص ١٦٢.
[٢] المناسك، ص ١١٠.
[٣] التحرير مع التعليقة.
[٤] في ضمن مسألة: ٢١٠
[٥] المناسك، ص ١٣٧
[٦] أخذنا موضع الحاجة ص ١١٧.