آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٢٩٩ - التظليل في الليل
الشيخ الوحيد: يستظهر الجواز من كلامه (دام ظلّه) (فلا بأس بالاستظلال بالسيارات المسقّفة بعد وصوله إلى مكّة) [١].
التظليل في الليل
في التحرير م ٣٨: جلوس المحرم حال طيّ المنزل في المحمل و غيره ممّا هو مسقّف إذا كان السير في الليل خلاف الاحتياط و إن كان الجواز لا يخلو من قوّة فيجوز السير محرماً مع الطائرة السائرة في الليل.
السيد الگلپايگاني: لا يبعد القول بعدم صدق الاستظلال في الليل فالحكم بالجواز غير بعيد [٢].
السيد الخامنهاي: الظاهر اختصاص حرمة التظليل على المحرم بالتظليل أثناء النهار فلا بأس به في الليل و إن كان الأحوط تركه أيضاً و لا يترك هذا الاحتياط في الليالي الممطرة أو الباردة ما لم يكن حرجاً عليه [٣].
السيد السيستاني: المراد من التظليل التستر من الشمس و يلحق بها المطر على الأحوط و أمّا الريح و البرد و الحرّ و نحوها فالأظهر جواز التستر منها و إن كان الأحوط تركه، فلا بأس للمحرم أن يركب السيارة المسقّفة و نحوها في الليل فيما إذا لم تكن السماء ممطرة على الأحوط و إن كانت تحفظه من الرياح مثلًا [٤].
السيد الخوئي: و لا فرق فيما ذكر بين الليل و النهار- بعد قوله طاب ثراه: المراد من الاستظلال التستر من الشمس أو البرد أو الحرّ أو الريح أو المطر و نحو ذلك فإذا لم يكن شيء من ذلك بحيث كان وجود المظلّة كعدمها فلا بأس بها، و لا فرق... [٥]
السيد الشبيري: لا يجوز للرجل المحرم التنقل بوسائل النقل المسقّفة بلا فرق بين أن يكون في الليل أو النهار كما لا فرق بين أن يكون هناك شمس أو مطر أو لم يكن شيء من ذلك [٦].
[١] المناسك، م ٢٦٨.
[٢] الكتبى و الشفاهى.
[٣] المناسك، م ١٥٨، ص ٩١.
[٤] المناسك، ص ١٣٤، م ٢٧٠.
[٥] المناسك، م ٢٧٠.
[٦] المناسك، ص ٨٥، م ٢١٨.