آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٥٧٠ - الحلق أو التقصير
السيد السيستاني: الحلق أو التقصير و يعتبر فيه قصد القربة و الخلوص و لا يجوز إيقاعه قبل يوم العيد، و لا يجوز الحلق للنساء بل يتعيّن عليهن التقصير [١]، يتخيّر الرجل بين الحلق و التقصير و الحلق أفضل إلّا من لبّد شعر رأسه أو عفّص شعر رأسه أو كان صرورة فإنّ الأحوط وجوباً لهؤلاء، اختيار الحلق [٢].
السيد الگلپايگاني: الحلق هو أن تحلق رأسك كلّه، و التقصير هو أن تأخذ شيئاً من أظفارك أو من شعر رأسك أو لحيتك أو شاربك، و الحلق يتعيّن على الأحوط على كلّ حاج في أوّل حجّته و هو المسمّى بين الفقهاء بالصرورة، و لو كان في الحجة الثانية أو أكثر، يتخيّر بين الحلق و التقصير، و لو كان نائباً عن شخص لزمه حكم نفسه حتى لو كانت النيابة هي الحجة الأولى للمنوب عنه [٣].
السيد الشبيري: يجب على الحاج بعد الذبح الحلق أو التقصير إلّا أنّه يجب الحلق على عدّة طوائف؛ الأوّل: الرجل الصرورة و هو الذي يأتي بحجة الإسلام عن نفسه و إن لم يكن حجّه الأوّل... [٤] (الفصل السابع).
*** الشيخ البهجة: الحلق و التقصير و هو الواجب السادس من واجبات الحج يتخيّر الرجل بين الحلق و التقصير و الحلق أفضل... و من كان صرورة فالأحوط استحباباً اختيار الحلق و إن كان تخييره بين الحلق و التقصير لا يخلو من قوة [٥] ويتعيّن على النساء التقصير و كذا الخنثى المشكل.
الشيخ التبريزي: و يعتبر فيه قصد القربة و إيقاعه في النهار على الأحوط يتخير الرجل بين الحلق و التقصير و الحلق أفضل و من كان صرورة فالأحوط له أيضاً اختيار الحلق و إن كان تخييره بين الحلق و التقصير لا يخلو من قوّة، و لا يجوز للنساء، الحلق بل يتعيّن عليهن التقصير [٦].
[١] المناسك، ص ٢٠٥.
[٢] المناسك، م ٤٠٤، مع التخليص.
[٣] المناسك، ص ١٥١.
[٤] المناسك، ص ٢٧١.
[٥] م ٣٨٣.
[٦] المناسك، ص ٢٠٠.