آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٤٦٩ - لو نفر قبل الغروب ثمّ ندم فرجع
الشيخ البهجة: و يجري هذا الحكم في من أفاض من عرفات نسياناً أو جهلًا منه بالحكم فيجب عليه الرجوع... [١].
الشيخ التبريزي: و يجري هذا الحكم في من أفاض من عرفات نسياناً... [٢].
الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير في هذا الفرع [٣].
الشيخ المكارم: تقدم كلامه دام ظله في الفرع الماضي فراجع.
الشيخ الوحيد: و يجري هذا الحكم أيضاً في من أفاض من عرفات نسياناً أو جهلًا منه بالحكم فيجب عليه الرجوع بعد التذكّر أو العلم، فإن لم يرجع حينئذٍ ففي ثبوت الكفّارة و بدلها عليه إشكال [٤].
لو نفر قبل الغروب ثمّ ندم فرجع
في التحرير م ٥: لو نفر قبل الغروب عمداً و ندم و رجع و وقف إلى الغروب أو رجع لحاجة لكن بعد الرجوع وقف بقصد القربة، فلا كفارة عليه.
السيد الخوئي: فإذا ندم و رجع إلى عرفات فلا شيء عليه. و قد تقدم، فراجع.
السيد السيستاني: فإذا رجع إلى عرفات فلا شيء عليه [٥].
السيد الشبيري: مَضى كلام الأستاذ دام ظله في الفرعين السابقين مع التلخيص، فراجع.
السيد الگلپايگاني: تقدّم كلامه (قدس سره) و أنّه إن تاب و رجع قبل الغروب فلا كفّارة عليه [٦].
*** الشيخ البهجة: فإذا ندم و رجع إلى عرفات فالأحوط ثبوت الكفّارة عليه... [٧].
الشيخ التبريزي: فإذا ندم و رجع إلى عرفات فلا شيء عليه و إلّا كانت عليه بدنة... [٨].
[١] المناسك، ص ١٤٦
[٢] المناسك، ص ١٧٩
[٣] م ٤، ص ١١٤
[٤] المناسك، ص ١٥٤
[٥] المناسك، م ٣٧٠
[٦] المناسك، ص ١٣٢
[٧] المناسك، ص ١٤٦
[٨] المناسك، ص ١٧٩