آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٦٥٦ - المحصور في الحج
في خصوص العمرة المفردة جواز الذبح في مكانه أيضاً و إلى قوله: (و الأحوط أن يقصد النائب) فإنّه قال: الأولى [١].
الشيخ المكارم: المحصور و هو الذي عجز عن الإتيان بأعمال الحج أو العمرة بسبب مرض أو جراحة أو كسر في أعضائه و ما شابه ذلك أربع حالات... [٢].
الشيخ الوحيد: المحصور هو الممنوع بعد تلبّسه بالإحرام عن الحج أو العمرة بمرض و نحوه [٣].
المحصور إن كان محصوراً في عمرة مفردة فوظيفته على الأحوط وجوباً أن يبعث هدياً أو ثمنه و يواعد أصحابه أن يذبحوه بمكة في وقت معين فإذا جاء الوقت قصّر و أحل... [٤].
الشيخ النوري: المتن من السيد الخوئي في المقدار المذكور [٥].
المحصور في الحج
في التحرير م ١٠: لو أحرم بالحج و لم يتمكّن بواسطة المرض عن الوصول إلى عرفات و المشعر و أراد التحلل يجب عليه الهدي و الأحوط بعثه أو بعث ثمنه إلى منى للذبح و واعد أن يذبح يوم العيد بمنى فإذا ذبح يتحلّل من كل شيء إلّا النساء.
السيد الخوئي: و إن كان المحصور محصوراً في الحج فحكمه ما تقدّم و الأحوط أنّه لا يتحلل عن النساء حتى يطوف و يسعى و يأتي بطواف النساء بعد ذلك في حج أو عمرة [٦].
السيد الگلپايگاني: هذا إذا كان حج تمتع أو حج إفراد (ما ذكرناه في الفرع الماضي) و أمّا لو كان حجّه حج قران و كان قد ساق الهدي فإنّه يحل من إحرامه و إرسال الهدي و لا حاجة لأن ينتظر وصوله إلى محلّه... [٧].
***
[١] م ٩، ص ١٤٠
[٢] المناسك، ص ١٦٩
[٣] المناسك، م ٤٤٤
[٤] المناسك، م ٤٤٥
[٥] المناسك، ص ٢٠٠
[٦] المناسك، ص ١٩٣، ص ٤٤٧
[٧] المناسك، ص ١٧٧