آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٥٠٨ - وقت الرمي
وقت الرمي
في التحرير م ١: وقت الرمي من طلوع الشمس من يوم العيد إلى غروبه، و لو نسي جاز إلى اليوم الثالث عشر و لو لم يتذكر إلى بعده فالأحوط الرمي من قابل و لو بالاستنابة.
السيد الخوئي: ممّا يعتبر في الرمي أن يكون الرمي بين طلوع الشمس و غروبها [١].
السيد الخامنهاي: الثالث أن يكون زمان الرمي من طلوع الشمس يوم العيد إلى غروبه [٢].
السيد الگلپايگاني: وقت الرمي من طلوع الشمس من يوم العيد إلى الغروب [٣].
السيد الشبيري: يبدأ زمان رمي جمرة العقبة من طلوع الشمس من يوم العيد و يمتدّ إلى غروبها و المراد من الغروب هنا استتار قرص الشمس [٤].
السيد السيستاني: أن يكون الرمي بين طلوع الشمس و غروبها... [٥].
*** الشيخ البهجة: من الأمور المعتبرة في الرمي أن يكون الرمي بين طلوع الشمس و غروبها [٦].
الشيخ التبريزي: أن يكون الرمي بين طلوع الشمس و غروبها [٧].
الشيخ الصافي: رميها يكون من طلوع الشمس من يوم العيد الى غروبها [٨].
الشيخ الفاضل: وقت الرمي، من طلوع الشمس من يوم العيد (إلّا للمعذورين) إلى غروبه، و لو نسي وجب عليه القضاء مقدماً له على الأداء في اليوم الحاضر و لو لم يتذكّر إلى اليوم الثالث عشرة سواء كان في مكة أو خرج عنها فالأحوط الرمي من قابل و لو بالاستنابة [٩].
الشيخ المكارم: وقت رمي الجمرة ما بين طلوع الشمس من يوم العيد و غروب الشمس من ذلك اليوم... [١٠].
الشيخ الوحيد: أن يكون الرمي بين طلوع الشمس و غروبها [١١].
[١] المناسك، ص ١٦٦.
[٢] المناسك، ص ١٤٠.
[٣] الآداب، م ٧٧٦.
[٤] المناسك، ص ٢٣٦.
[٥] المناسك، ص ١٩٣.
[٦] المناسك، ص ١٥٣.
[٧] المناسك، ص ١٨٧.
[٨] المناسك، ص ١٦٣.
[٩] ص ١١٩.
[١٠] المناسك، ص ١٤١.
[١١] المناسك، ص ١٦٠.