آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٦٦٣
فعليه أن يستنيب في الأعمال التي لا يتمكّن فيها من المباشرة [١].
الشيخ الفاضل: المتن المذكور إلّا ما استظهر الأستاذ بعد كلمة (لا يبعد) بقوله: و هو الظاهر، و إلّا قوله: (فالأحوط) فقال: الأولى... [٢].
الشيخ المكارم: بسبب مرض أو جراحة أو كسر في أعضائه و ما شابه ذلك [٣].
الشيخ الوحيد: من تعذّر عليه المضيّ في حجّه أو عمرته لمانع من الموانع غير الصد و الحصر فالأقوى عدم جريان حكمهما عليه و فساد إحرامه الأول و إن كان الأحوط أن يأتي بوظيفة المصدود [٤].
يوم الميعاد في العمرة و الحج
في التحرير م ١٦: الأحوط أن يكون يوم الميعاد في إحرام عمرة التمتع قبل خروج الحاج إلى عرفات و في إحرام الحج يوم العيد.
*** الشيخ الفاضل: المتن المذكور من التحرير [٥].
الشيخ المكارم: و ينفق مع زملائه بأن يذبحوا عنه الأضحيّة في مكّة في اليوم الفلاني و الساعة الفلانية ثمّ يقصّر هو في ذلك الوقت المقرر و يخرج من الإحرام... [٦].
تمّ بعون اللّٰه تعالى و توفيقه كتاب آراء المراجع في الحج على ضوء فتاوى الإمام الخميني (قدس سره).
[١] الصراط، ج ٢، ص ٥١٤
[٢] م ١٥، ص ١٤٢
[٣] المناسك، م ٣٤٢، ص ١٦٩
[٤] المناسك، م ٤٤٠
[٥] م ١٦، ص ١٤٢
[٦] المناسك، ص ١٧٠