آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٢٨ - الحج الواجب مرّة واحدة
الشيخ البهجة: و الحج ركن من أركان الدين و وجوبه من الضروريات و تركه مع الاعتراف بثبوته معصية كبيرة كما أنّ إذا لم يكن مستنداً إلى شبهة كفر [١].
الشيخ التبريزي: يجب الحج على كل مكلّف جامع للشرائط و وجوبه ثابت بالكتاب و السنّة القطعيّة، و الحج ركن من أركان الدين و وجوبه من الضروريات و تركه مع الاعتراف بثبوته معصية كبيرة... [٢].
الشيخ الصافي: الحج هو من أركان الدين و وجوبه على من توفّرت فيه الشروط ضروري بين المسلمين و قد صرّح به الكتاب المبين و منكره في سلك الكافرين و تاركه مستخفّاً به بمنزلة الكفّار و تركه من غير استخفاف من الكبائر [٣].
الشيخ الفاضل: و هو من أركان الدين و تركه من الكبائر و هو واجب على كلّ من استجمع الشرائط [٤].
الشيخ المكارم: الحج من أركان الإسلام المهمّة و من أكبر الفرائض الدّينية و يجب في العمر مرّة واحدة مع الشروط [٥].
الشيخ الوحيد: يجب الحج على كلّ مكلّف جامع للشرائط (الآتية) و وجوبه ثابت بالكتاب و السنّة القطعيّة و بضرورة من الدين و إجماع المسلمين [٦].
الشيخ النوري: و الحج ركن من أركان الدين و وجوبه من الضروريات... [٧].
الحج الواجب مرّة واحدة
في التحرير م ١: لا يجب الحجّ طول العمر في أصل الشرع إلّا مرّة واحدة و وجوبه مع تحقق شرائطه فوري...
السيد الخوئي: و اعلم أنّ الحج الواجب على المكلّف في أصل الشرع إنّما هو مرّة واحدة و يسمّى ذلك ب «حجة الإسلام» [٨].
[١] المناسك، ص ٦
[٢] المناسك، ص ١
[٣] المناسك، ص ٧١
[٤] ص ١
[٥] المناسك، ص ١
[٦] المناسك، ص ١
[٧] المناسك، فصل وجوب الحج، ص ١
[٨] المناسك، ص ٦