آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٦٠٢ - ترك الطواف الواجب جهلًا
الشيخ التبريزي: إذا نسي الطواف حتى رجع إلى بلده و واقع أهله لزمه بعث هدي إلى منى إن كان المنسي طواف الحج و إلى مكّة إن كان المنسي طواف العمرة و يكفي في الهدي أن يكون شاة [١].
الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير إلّا ما بدّل الأستاذ دام ظله كلمة الأحوط إلى أولى [٢].
الشيخ الوحيد: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره) [٣].
ترك الطواف الواجب جهلًا
في التحرير م ١٣: لو ترك طواف العمرة أو الزيارة جهلًا بالحكم و رجع، يجب عليه بدنة و إعادة الحج.
السيد الخوئي: إذا ترك الطواف في عمرة التمتع عمداً مع العلم بالحكم أو مع الجهل به و لم يتمكّن من التدارك قبل الوقوف بعرفات بطلت عمرته و عليه إعادة الحج من قابل و قد مرّ أن الأظهر بطلان إحرامه أيضاً... و إذا ترك الطواف في الحج متعمداً و لم يمكنه التدارك بطل حجّه و لزمته الإعادة من قابل و إذا كان ذلك من جهة الجهل بالحكم لزمته كفّارة بدنة أيضاً [٤].
السيد السيستاني: قريب مما ذكرنا من السيد الخوئي (قدس سره) مع التقديم و التأخير في العبارة و تغيير يسير فراجع [٥].
السيد الگلپايگاني: و لو تركه متعمداً (طواف العمرة) بحيث لم يتمكّن من الإتيان به قبل موقف عرفة بطلت عمرته و انقلب حجّه إلى الإفراد و يقضي حجّه في العام القابل بنفسه على الأقوى و يلحق الجاهل في ترك الطواف بالمتعمّد [٦].
السيد الخامنهاي: الطواف ركن تبطل العمرة بتركه عمداً إلى وقت فواته و لا فرق في
[١] المناسك، م ٣٢٣
[٢] م ١٢، ص ١٣٢
[٣] المناسك، م ٣٢٠.
[٤] المناسك، م ٣٢١
[٥] المناسك، م ٣٢١
[٦] المناسك، ص ١٠٥، مع التلخيص.