آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٢٥٤ - المبتلى بالفتق
المبتلى بالفتق
في التحرير م ١٦: لو احتاج إلى شدّ فتقه بالمخيط جاز لكن الأحوط الكفارة...
السيد السيستاني: كما يجوز له التحزم بالحزام المخيط الّذي يستعمله المبتلى بالفتق لمنع نزول الأمعاء في الأنثيين [١]. و في الملحق الثاني هل في لبس ما يشدّ به الفتق و هو من المخيط كفّارة على المحرم؟ الجواب: لا كفارة فيه [٢].
السيد الخوئي: و كذلك لا بأس بالتحزّم بالحزام المخيط الّذي يستعمله المبتلى بالفتق لمنع نزول الأمعاء [٣].
السيد الگلپايگاني: و يجوز للمحرم أن يلبس الأشياء الآتية، و إن كانت مخيطة:
الهميان و المنطقة و رباط الفتق لحفظ نزول الأمعاء في الأنثيين مع الحاجة إليه...
و الأحوط في رباط الفتق الفداء بشاة [٤].
السيد الشبيري: يجب على الأحوط وجوباً اجتناب لبس الهميان و الحزام و رباط الفتق للمحرم نعم لا بأس بلبسها عند الضرورة و لا شيء عليه [٥].
السيد الخامنهاي: لا يحرم لبس المخيط إذا كان من غير أنواع الثياب كالحزام أو الهميان و كذا ما يحتاج إليه من الأحزمة في أمثال اليد و الرجل الاصطناعيتين و لا كفارة فيها أيضاً [٦].
*** الشيخ البهجة: و لا بأس بالتحزم بالحزام المخيط الّذي يستعمله المبتلى بالفتق لمنع نزول الأمعاء في حال الضرورة لكن الأحوط أن يكفّر لذلك [٧].
الشيخ الصافي: و الأحوط في رباط الفتق الفداء بشاة [٨].
[١] س: ١٦٨.
[٢] المناسك، م ٢٤٢.
[٣] المناسك، ص ٨٨.
[٤] المناسك، م ١٩٣.
[٥] المناسك، ص ٨٢، م ١٢٤.
[٦] المناسك، ص ٩٨.
[٧] المناسك، ص ٧٥.
[٨] المناسك، م ٢٤٢.