آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٢٥٦ - المخيط للنساء
القفازين.
السيد الگلپايگاني: أمّا النساء فيجوز لهنّ لبس المخيط مطلقاً إلّا القفازين بالضمّ و التشديد أي الكفوف فلا يجوز للمرأة [١].
السيد الخوئي: يجوز للنساء المخيط مطلقاً عدا القفازين و هو لباس خاص يلبس لليدين [٢].
السيد السيستاني: كلامه (مدّ ظلّه) قريب من كلام السيد الخوئي (قدس سره).
السيد الشبيري: لا يجوز للنساء لبس القفازين و الكفوف [٣] و في مسألة ٣١٩ تثبت الكفارة في موارد، منها لبس المرأة القفازين (الكفوف) و إن كان جائزاً للضرورة.
*** الشيخ البهجة: يجوز للنساء لبس المخيط مطلقاً عدا القفازين و هو لباس خاصّ يلبس لليدين [٤] و في الفرع اللاحق: إذا لبس المحرم شيئاً مما حرم لبسه عليه فكفارته شاة و الأحوط لزوم الكفارة عليه و لو كان لبسه للاضطرار [٥].
الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور و هو المتن الّذي نقل عن السيد الخوئي (قدس سره) [٦] و في الفرع التالي: إذا لبس المحرم متعمداً شيئاً ممّا حرم لبسه عليه فكفارته شاة و الأحوط لزوم الكفارة عليه و لو كان لبسه للاضطرار.
الشيخ الصافي: نفس المتن الّذي ذكرناه من السيد الگلپايگاني (قدس سره) [٧].
الشيخ الفاضل: نفس المتن المنقول من السيد الخوئي (قدس سره) [٨].
الشيخ المكارم: لا إشكال و لا مانع من لبس المرأة المحرمة كلّ أنواع اللباس المخيط إلّا القفازات فلا يجوز لبسها [٩].
الشيخ الوحيد: نفس المتن المنقول من السيد الخوئي (قدس سره) [١٠].
[١] المناسك، ص ٨٨
[٢] المناسك، م ٢٤٤
[٣] المناسك، م ١٩١
[٤] المناسك، م ٢٣١
[٥] المناسك، ص ٩٩
[٦] المناسك، م ٢٤٤
[٧] المناسك، ص ٧٦
[٨] م ١٧
[٩] المناسك، م ٩٢
[١٠] المناسك، م ٢٤١