آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٣٢٠ - الطواف
حج الّذي فاته في العام القابل بنفسه على الأقوى و يلحق الجاهل في ترك الطواف بالمتعمّد [١].
السيد الخامنهاي: و أوّل عمل يأتي به في عمرة التمتّع بعد الإحرام هو الطواف حول الكعبة المعظّمة سبعة أشواط [٢].
السيد الشبيري: الطواف من أركان العمرة و الحج فيبطلان بتركه عمداً إلى وقت لا يمكن تداركه سواء كان عالماً بأصل الحكم أم جاهلًا و أمّا الجاهل بتفاصيله و شروطه فلا يجري في حقّه هذا الحكم [٣].
*** الشيخ البهجة: الطواف هو الواجب الثاني في عمرة التمتّع و تفسد العمرة بتركه عمداً سواء كان عالماً بالحكم أو كان جاهلًا به، و وجوب ذبح جزور مطلقاً حتى في غير حال العلم و العمد موافق للاحتياط... [٤]
الشيخ التبريزي: المتن إلّا في قوله: و يفسد الحج بتركه عمداً سواء كان عالماً بالحكم أو كان جاهلًا به أو بالموضوع و يتحقّق الترك بالتأخير إلى زمان لا يمكنه إدراك الركن من الوقوف بعرفات... [٥]
الشيخ الصافي: و يجب الطواف في حج التمتّع و حج الإفراد و حج القران و عمرة الإفراد و عمرة القران و العمرة المفردة مرتين و هو ركن إلى قوله (مدّ ظلّه): طواف الحجّ سواء للتمتّع أو الإفراد أو القران و عمرتيهما و العمرة المفردة و هو ركن و يبطل كلّ نسك بتعمّد تركه [٦].
الشيخ الفاضل: و هو ركن يبطل العمرة بتركه عمداً إلى وقت فوته سواء كان عالماً بالحكم أو جاهلًا و وقت فوته ما إذا ضاق الوقت عن إتيانه و إتيان ساير أعمال العمرة و إدراك الوقوف بعرفات... [٧]
الشيخ المكارم: و هو واجب في العمرة و الحج على السواء في العمرة مرّة و في الحجّ
[١] المناسك، ص ١٠٥
[٢] المناسك، ص ٩٧
[٣] فصل الطواف.
[٤] المناسك، ص ١١٣
[٥] المناسك، ص ١٣٨
[٦] فصل الطواف، مع التلخيص.
[٧] ص ٩٥