آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ١٦٩ - عدم جواز العدول
الشيخ البهجة: نفس المتن المنقول من السيّد الخوئي (قدس سره) [١].
الشيخ التبريزي: نفس المتن [٢].
الشيخ الفاضل: المتن المذكور من التحرير إلىٰ قوله (دام ظلّه): و حد ضيق الوقت فوات الجزء الركني من الوقوف المذكور [٣].
الشيخ الوحيد: نفس المتن المنقول من السيّد الخوئي (قدس سره) [٤].
الشيخ النوري: نفس المتن المذكور [٥].
عدم جواز العدول
في التحرير، م ٦: لو علم من وظيفته التمتّع ضيق الوقت عن إتمام العمرة و إدراك الحجّ قبل أن يدخل في العمرة لا يبعد جواز العدول من الأوّل إلى الإفراد بل لو علم حال الإحرام بضيق الوقت جاز له الإحرام بحجّ الإفراد و إتيانه ثمّ إتيان عمرة مفردة بعده و تمّ حجّه و كفى عن حجّة الإسلام...
السيّد الخوئي: إذا علم من وظيفته التمتّع ضيق الوقت عن إتمام العمرة و إدراك الحجّ قبل أن يدخل في العمرة لم يجز له العدول من الأوّل بل وجب عليه تأخير الحجّ إلى السنة القادمة [٦].
السيّد السيستاني: من كان فرضه حجّ التمتّع إذا علم قبل أن يحرم للعمرة ضيق الوقت عن إتمامها قبل زوال الشمس من يوم عرفة لم يجزئه العدول إلىٰ حجّ الإفراد أو القران بل يجب عليه الإتيان بحجّ التمتّع بعد ذلك إذا كان الحجّ مستقراً عليه [٧].
السيد الگلپايگانى: و لو علم من وظيفته التمتّع ضيق الوقت عن إتمام العمرة و إدراك الحجّ قبل أن يدخل في العمرة هل يجوز له العدول من الأوّل إلى الإفراد، فيه إشكال و إن كان غير بعيد [٨].
[١] المناسك، م ١٥٥، ص ٦٥.
[٢] المناسك، ص ٦٧٥، م ١٥٥.
[٣] م ٥.
[٤] المناسك، م ١٥٢، ص ٦٥.
[٥] المناسك، م ١٥١، ص ٦٥.
[٦] المناسك، م ١٥٦.
[٧] المناسك، م ١٥٦.
[٨] العروة، ذيل المسألة الثالثة، قال السيّد الگلپايگاني: بل بعيد...