آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٣٧٠ - لو قصد الإتيان زائداً عليها أو ناقصاً عنها
البيت كجدار الحجر أو الشاذروان [١].
الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير إلى جملة: (و لا بأس بوضع اليد على الجدار و إن كان الأولى تركه) فإنّه (دام ظلّه) علّق عليها بقوله: بل الأحوط الّذي لا يترك [٢].
الشيخ المكارم: يجب أن يكون الطواف خارج الكعبة المعظمة... لا يضرّ بالطواف وضع الطائف يده على جدار الكعبة أو جدار حجر إسماعيل أو فوقه و لكن الأحوط استحباباً أن لا يضع يده حال الطواف على ذلك القسم من جدار الكعبة الّذي يوجد في أسفله الشاذروان [٣].
الشيخ الوحيد: كون الطواف حول البيت بمعنى أن يكون أساس البيت المسمّى (بشاذروان) و الحجر خارجين من مطافه [٤] و قال (مدّ ظلّه): و الأحوط استحباباً أن لا يضع يده على حائط الحجر أيضاً [٥].
الشيخ النوري: و الأحوط أن لا يمدّ يده حال طوافه من جانب الشاذروان إلى جدار الكعبة لاستلام الأركان أو غيره [٦].
الطواف سبعة أشواط
[لو قصد الإتيان زائداً عليها أو ناقصاً عنها]
في التحرير: السابع: أن يكون طوافه سبعة أشواط
م ١٤: لو قصد الإتيان زائداً عليها أو ناقصاً عنها بطل طوافه و لو أتمّه سبعاً، و الأحوط إلحاق الجاهل بالحكم بل الساهي و الغافل بالعامد في وجوب الإعادة.
السيد الگلپايگاني: العدد أى كون العدد في الطواف حول الكعبة الشريفة سبعة أشواط من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود بلا زيادة و لا نقصان، فلو زاد أو نقص في ابتداء النيّة أو في أثنائها بطل طوافه على كل تقدير على الأحوط [٧].
السيد الخوئي: السادس: أن يطوف بالبيت سبع مرّات متواليات عرفاً و لا يجزي
[١] المناسك، ص ١٠٣
[٢] ص ١٠٣
[٣] المناسك، ص ٩٧
[٤] المناسك، ص ١٢٧
[٥] المناسك، ص ١٢٩
[٦] المناسك، ص ١٤٣
[٧] المناسك، ص ١١١