آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٥٥٧ - الصيام مع عدم القدرة على الهدي
في الحج في اليوم السابع و الثامن و التاسع من ذي الحجة و سبعة إذا رجع إلى بلده و الأحوط أن تكون السبعة متوالية و يجوز أن تكون الثلاثة من أوّل ذي الحجة بعد التلبّس بعمرة التمتع و يعتبر فيها التوالي [١].
السيد الگلپايگاني: لو لم يجد الهدي و لا ثمنه فيجب أن يصوم بدله عشرة أيام، ثلاثة في الحج و سبعة إذا رجع إلى أهله [٢].
السيد السيستاني: المتن من السيد الخوئي إلى قوله دام ظله: و الأحوط أن يكون ذلك في اليوم السابع و الثامن و التاسع و لا يقدّمه عليها... [٣] و يعتبر التوالي في الثلاثة الأولى و لا يعتبر ذلك في السبعة و إن كان أحوط، كما يعتبر في الثلاثة، الإتيان بها بعد التلبّس بإحرام عمرة التمتع فلو صامها قبل ذلك لم يجزئه
و في الملحق الثالث ص ١٧٦ س: هل يجوز تأخير صيام الأيام الثلاثة بدل الهدي إلى ما بعد أيام التشريق اختياراً؟ الجواب: يجوز.
السيد الشبيري: من عجز عن الذبح بأن لا يملك الهدي و لا ثمنه وجب عليه الصوم عشرة أيام، ثلاثة منها في الحج قبل مغادرة مكّة و سبعة منها بعد الرجوع إلى أهله [٤].
*** الشيخ البهجة: لو لم يتمكّن من الهدي و لا من ثمنه صامَ بدلًا عنه عشرة أيام على نحو ما تقدم من السيد الخوئي [٥].
الشيخ التبريزي: المتن المذكور من السيد الخوئي في المقدار المذكور [٦].
الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير مع قيد توضيحي [٧].
الشيخ الوحيد: المتن المذكور من السيد الخوئي إلى قوله دام ظله: و الأقوى وجوب إتيان الثلاثة في اليوم السابع و الثامن و التاسع من ذي الحجة كما أنّ الأقوى اعتبار التوالي في الثلاثة و السبعة [٨].
[١] المناسك، م ٣٩٣
[٢] المناسك، ص ١٤٩
[٣] المناسك، م ٣٩٣
[٤] م ٧٥٣
[٥] المناسك، ص ١٥٨
[٦] المناسك، ص ١٩٥
[٧] م ١٤
[٨] المناسك، ص ١٦٧