آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٤٥٥ - الخروج من مكّة بعد عمرة التمتع
الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير [١].
الشيخ المكارم: لا يجب طواف النساء في عمرة التمتع بل ليس من الضروري الإتيان بطواف النساء حتى بقصد رجاء المطلوبيّة [٢].
الشيخ الوحيد: لا يجب طواف النساء في عمرة التمتع [٣].
الشيخ النوري: متن السيد الخوئي [٤].
الخروج من مكّة بعد عمرة التمتع
السيّد الإمام الخميني (قدس سره): الأحوط الوجوبي لمن فرغ عن عمرة التمتع أن لا يخرج من مكّة لغير ضرورة [٥].
السيد الخوئي: و لا يجوز له الخروج من مكّة لغير الحجّ إلّا أن يكون خروجه لحاجة و لَمْ يخف فوات الحجّ فيجب و الحالة هذه أن يحرم للحج من مكّة و يخرج لحاجته [٦]...
المحرّم من الخروج عن مكّة بعد الفراغ من أعمال العمرة و أثنائها إنّما هو الخروج عنها إلى محل آخر و لا بأس بالخروج إلى أطرافها و توابعها و عليه فلا بأس للحاج أن يكون منزله خارج البلد فيرجع إلى منزله أثناء العمرة أو بعد الفراغ منها [٧].
السيد الگلپايگاني: يحرم على المتمتع أن يخرج من مكّة بعد عمرة التمتع حتى يقضي الحج إلّا إذا اقتضت الحاجة و لم يكن الخروج موجباً لفوات الحج... [٨].
السيّد الخامنهاي: خروج از مكّه مكرّمه بعد از عمرۀ تمتّع و قبل از اعمال حج براى كسى كه مطمئن است كه مىتواند براى انجام حج تمتع به مكّه برگردد جايز است. هرچند احتياط مستحب آن است كه از مكّه مكرّمه خارج نشود. مگر براى نياز و كار ضرورى. كما اينكه در اين صورت بنا بر احتياط بايد ابتدا در مكّه براى حج محرم شود و بعد خارج شود. و اگر محرم شدن براى او مشقّت داشته باشد، جايز است براى انجام
[١] المتن مع التعليقة، م ٥
[٢] المناسك، م ٢٥٠
[٣] المناسك، م ٣٥٤
[٤] المناسك، ص ١٦٣
[٥] المناسك، م ٢٧، ص ١٧٧
[٦] م ١٥١
[٧] المعتمد، ج ٣، ص ٢٥٧
[٨] المجمع، ج ١، ص ٤٥٦